بالخصوص كخبر الواحد على القول به فانّه لا يجوز شرعا فيما لا يعلم وقد يؤخذ في الخطاب او الموضوع على نحو الجزئيّة والقيديّة مثل صفة الايمان المأخوذة فى العبد المعتق بان يكون القطع فى صورة الإصابة موجبا لحكم فلا يكون الواقع موجبا له مطلقا ولا القطع كذلك بل القطع بالواقع حقيقة موجب لذلك فالموضوع مركّب من القطع والواقع وينتفى الحكم قهرا بانتفاء احدهما كترتّب الثّواب والعقاب على العمل بمقتضى الاعتقاد وترك العمل بمقتضاه فيما اذا كان مطابقا للواقع بناء على عدم القول بحرمة التّجرى فانّ تحقّق الموافقة والمخالفة اللّتين هما المنشئان للثّواب والعقاب انّما يترتّبان على الاعتقاد لكن لا عليه فقط بل عليه مع انضمام كونه متّصفا بمطابقته للواقع وقد علم انّ القطع قد يكون موضوعا او جزء موضوع للآثار الشرعيّة او العقليّة الخارجة عن متعلّقه فهو بالنّسبة الى متعلّقه طريق وموضوعيّة بملاحظة الآثار المترتّبة عليه شرعا او عقلا وعلى كلّ من التّقديرين ذكر جمع من الاساتيد تبعا لظاهر عبارة المتن انّه قد يؤخذ فى الموضوع بما هو صفة من الصّفات القائمة بنفس القاطع وبما هو كيفيّة نفسانيّة لديه بالغاء جهة كشفه كسائر الكيفيّات النّفسانيّة من الحزن والفرح والخوف فكما يمكن ان يؤخذ واحد منها فى خطاب فكذلك القطع وكما يجوز ان يقال اذا حصل لك الخوف فافعل كذا ويكون الخوف تمام الموضوع لهذا الحكم يجوز ان يقال اذا حصل لك القطع بكذا فافعل كذا ويكون الكيفيّة موجبة لحدوث مصلحة فى هذا الفعل او فى انشاء حكمه وقد يؤخذ في الموضوع بما هو مرآة وحال عن متعلّقه فيكون حصول هذه المرأة موجبا لحدوث هذا الحكم وقد علم فى محلّه انّ القطع له جهتان إحداهما الصّورة الحاصلة من الشّىء عند النّفس وهى الّتى تسمّى بالمعلوم بالذّات والأخرى تطابق هذه الصّورة مع ذيها المسمّى بالمعلوم بالغير وبالعرض فانّه من الصّفات الحقيقيّة ذات الاضافة وهو من الجهة الاولى وهى جهة الحقيقيّة قائم بنفس العالم من حيث قيام الصورة بنفسه ومن الجهة الثّانية وهى جهة الاضافة قائم بذى الصّورة من حيث كونه مظهر او كاشفا له فيمكن ان يصير المعلوم بالذّات سببا لحدوث مصلحة لحكم آخر ولو كان معه المعلوم بالغير الّا انّه لم يلحظ ذلك معه فى حدوث هذا الحكم ويكون لنفس هذه الكيفيّة دخل فى موضوع الحكم على نحو تمام الموضوع او جزئه كما انّ سائر الكيفيّات من الخوف والحزن والفرح ونحوها قد يكون لها دخل فى موضوع حكم مع عدم كونها حاكيات عن الشّىء أصلا فلا اشكال فى انّ القطع بما هو معلوم بالذّات ومن هذه الجهة يجوز ان يكون من سبب خاصّ او شخص خاصّ دخيلا بنحو تمام الموضوع او جزئه فى حدوث حكم وهو المراد من اخذه على نحو الصفتيّة كما انّه يمكن على ما قالوا ان يكون للمعلوم بالغير دخل فى موضوع الحكم على احد الوجهين وهو المراد من اخذه على نحو الطريقيّة وقد علم انّ اقسام القطع خمسة الاوّل ما يكون كاشفا محضا عن متعلّقه من دون ان يكون له دخل فى