القضيّة فى الخطاب او الموضوع الثّانى ما يكون مأخوذا فى القضيّة على نحو تمام الموضوع باعتبار كشفه عن متعلّقه لحكم آخر بان يكون لكشف المتعلّق به بما هو كشف دخل فى تمام الموضوع الثّالث ما يكون مأخوذا فى القضيّة كذلك باعتبار كونه صفة من الصّفات القائمة بالنّفس على وجه القيام الصّدورى او الحلولى الرّابع ما يكون مأخوذا على نحو جزء الموضوع وقيده باعتبار كشفه عن متعلّقه لحكم آخر الخامس ما يكون مأخوذا كذلك باعتبار كونه صفة من الصّفات القائمة بنفس القاطع ولكن لا يخفى انّ فى تصوير القسم الثّانى والرّابع وامكانهما اشكال فانّ اخذ العلم فى الموضوع بتمامه او جزئه يستدعى عدم لحاظ الواقع واخذه على وجه الكشف عن متعلّقه يستدعى لحاظ ذلك وعدم لحاظه بنفسه موضوعا لوضوح انّ لحاظ الطريقيّة والكشف بمعنى لحاظ المتعلّق وذى الصّورة واللحاظان متنافيان فلا يجتمعان والّذي يقوى فى نفسى انّه ليس للقطع الماخوذ فى الموضوع فى الحقيقة عند المصنّف ره قسمان وانّما ينقسم ما كان مأخوذا فى الموضوع فى ظاهر الدّليل الى ما يرجع الى القطع الطريقى والى ما يرجع الى القطع الموضوعى على وجه الصفتيّة بكلا قسميه وعلى اىّ حال فقد ظهر ممّا مرّ عليك انّ القطع المتعلّق بموضوع خارجىّ فبالنّسبة الى ذلك الموضوع يكون طريقا محضا وبالنّسبة الى احكام ذلك الموضوع يجوز ان يكون طريقا وان يؤخذ موضوعا على احد الوجوه السّابقة وامّا المتعلّق بحكم فبالنّسبة الى حكم آخر يجوز ان يكون دخيلا فى موضوعه على احد الوجوه وبالنّسبة الى حكم تعلّق به لا يصحّ ان يكون دخيلا فى موضوعه ولا يكون الّا طريقا ولكنّ الاستاد النائينى قدسسره مع اعترافه بامتناع التقييد واخذ القطع موضوعا لحكم متعلّقه وجعله حجّة ووسطا قد كان مصرّا بامكان ذلك اذا كان بنحو نتيجة التّقييد وقال انّ تقييد الحكم او اطلاقه بالعلم والجهل به انّما يمتنع فى مقام الجعل والتّشريع لكن لا بدّ من نتيجة الاطلاق او التّقييد لانّ ملاك التّشريع فى عالم الثّبوت امّا يعمّ الحالتين وامّا يختصّ بحال العلم واذا امتنع لحاظ هذا الاطلاق او التّقييد فى مقام جعل الحكم لاستلزامه الدّور فلا بدّ من جعل آخر يكون متكفّلا لبيان الاطلاق او التّقييد ونسمّيه متمّم الجعل وحاصل كلامه قدّس سره امكان استكشاف الاطلاق والتّقييد من دليل آخر وبهذا كان يدفع الاشكال عن الاعتبارات اللّاحقة للحكم كقصد القربة لكن لا يخفى عليك انّ هذا مضافا الى رجوعه الى ما ذكرنا فى ذيل مسئلة رجحان الاحتياط فى الشّبهة الوجوبيّة البدويّة فى تصحيح اخذ قصد القربة فى صحّة العبادات ورفع اشكال اخذ ذلك فى موضوع العبادة شطرا او شرطا من انّا علمنا من دليل خارج بعدم حصول الغرض من الامر العبادى الّا كذلك فراجع انّ تقييد الحكم بالعلم به بدليل آخر دالّ على اختصاص المناط وتحصيل الغرض منه بالعالم به كلام خارج عمّا نحن فيه فى المقام وهو امتناع اخذ العلم فى موضوع حكم متعلّقه لا يقال كيف تقولون بامتناع اخذ العلم فى موضوع