وبعده فى الاحكام والظّاهر انّ الاسلام فى الصّدر الاوّل كان هو مجرّد الاقرار بالتّوحيد كما هو المنقول عنه ص قولوا لا إله الّا الله تفلحوا بل لعلّه كان مجرّد التّلفظ بالشّهادتين وان علم عدم الاعتقاد منهم كافيا فى الإسلام والسّابعة بأنّ العلم فى باب القضاء موضوعىّ مثل العلم فى اجراء الحدود واذا كان كذلك جاز للشّارع التصرّف فيه كيف شاء قوله (وامّا بالنّسبة الى حكم آخر فيجوز ان يكون القطع مأخوذا فى موضوعه) قد ظهر انّ القطع اذا تعلّق بحكم من الاحكام الواقعيّة او بموضوع من الموضوعات الّتى لها اثر شرعىّ او عقلىّ فهو كاشف محض عن متعلّقه من دون ان يكون له دخل فى ذلك الحكم او الموضوع ويكون تمام الموضوع لحكم العقل بوجوب الاتّباع وتنجّز التّكليف وترتّب المثوبة على الموافقة والعقوبة على المخالفة وانّ فى صورة الخطأ يكون عذرا ان كان الخطأ عن قصور ولكن من الواضح انّ القطع فى هذه الصّورة ليس سببا لذلك فانّ الاستحقاق يحتاج الى السّبب وامّا عدم استحقاق العقاب فيكفى فيه عدم وجود سببه وهذا كما فى الغافل فكما يقال انّ الجهل عن قصور فى الغافل يكون منشأ لعدم الاستحقاق فكذلك العلم اذا أخطأ وكان عن قصور فانّه فى الواقع جهل مركّب واذا عرفت ذلك فنقول انّ القطع قد يؤخذ فى الخطاب او فى الموضوع على نحو يكون تمام الموضوع لحكم آخر من الاحكام شرعيّة او عقليّة يخالف حكم متعلّقه لا يماثله ولا يضادّه وممّا ذكرنا يتّضح ان ليس المراد من الجواز فى عبارة المتن هو الجواز الشرعى بل ما يقابل الامتناع وهو الامكان العامّ ولا فرق فى ذلك بين ان يؤخذ المتعلّق حكما من الاحكام او موضوعا فانّ القطع على كلا التّقديرين يمكن ان يكون تمام الموضوع والسّبب التامّ لحدوث حكم آخر كما فى بعض اقسام الشّك كقوله اذا شككت فابن على الاكثر او اسجد سجدتى السّهو او صلّ ركعتين على اختلاف المقامات فكما انّ الشّك فى هذه الاحكام يكون تمام الموضوع لحكم آخر كذلك يمكن ان يكون العلم تمام الموضوع بحيث يدور الحكم مدار العلم وجودا وعدما صادف الواقع او خالف كان يقول النّاذر لله علىّ كذا لو علمت بمجيء زيد من السّفر وكترتّب المدح والذّم على العمل بالقطع وان خالف الواقع كما فى الجهل المركّب فانّ المدح والذّم انّما يترتّبان على نفس الاعتقاد والعمل عليه من دون اعتبار مطابقة الواقع وعدمها وكترتّب الثّواب والعقاب على نفس العلم فى موارد الانقياد والتّجرى بناء على القول بحرمته وانّ من اعتقد وعلم بوجوب شيء يجب عليه الاتيان بالواجب المعتقد انقياد او كذا فيما علم حرمته حرم الاتيان به للتّجرى وعليه يكون العلم موضوعا لترتّب الثّواب والعقاب فى صورة الإتيان بما يعتقد وجوبه والاحتراز عمّا يعلم حرمته او ترك الواجب وفعل الحرام المعلومين وان لم يكن فى الواقع كذلك وكترتّب جواز الافتاء شرعا بالمعلوم ولو بالمعنى الشّامل للظنّ المعلوم حجّية