يصير جزئيّا الّا بدخوله فى هذا اللباس فالايجاد الّذى تعلّق به الطلب لا بدّ ان يفرض فعلا للمكلّف ولذا قلنا انّ الموضوع هو الفعل الشّأنىّ فما لم ينقلب عن عرصة العدم وان كان مطلوبا الّا انّه كلّى لا جزئىّ ولا فرد لأنّ فرديّته ليس الّا بلباس التقلّب والتشخّص وبانقلابه عن تلك العرصة وان صار جزئيّا وفردا الّا انّه يخرج بمجرّد ذلك عن تحت الطّلب لاستحالة تعلّقه بالحاصل وكون انضمام الايجاد الكلّى الى الطّبيعة ممّا لا يحصل به الّا كلّى ثالث غير قادح بل واجب والّا لا يعقل تعلّق الطّلب به كما عرفت وعدم تحصّل الطّبيعة بمفهوم الكون المصدرىّ اى كلّى الكون بوصف كونه كلّيا وان كان مسلّما لما ذكره من انّ انضمام كلّى الى آخر لا يحصل منه الّا كلّى ثالث لا فرد موجود الّا انّ عدمه لا بشرط كونه كلّيا وهو الكلّى الطبيعىّ الموجود فى الخارج المتفرّد بنفس الوجود ممنوع كيف ولا بدّ ان يكون كذلك كما عرفت فوجوب كون الإيجاد والوجود المتّحدين ذاتا المتغايرين اعتبارا جزئيّا وفعلا خارجيّا باطل رأسا ولعلّ منشأ هذا التوهّم ونحوه اخذ جهة الكليّة فى الكلّى وهو اشتباه لصيرورة الطّبيعة بذلك كلّيا عقليّا فيمتنع وجوده وكيف يتعلّق به الإيجاد ثمّ انّ اعتبار الايجاد كلّيا كان او جزئيّا فى متعلّق الطلب قد يمنع ويجعل مدلول هيئة الأمر نفس الطّلب ويقال انّ معنى اضرب مثلا طلب الضّرب لا طلب ايجاد الضرب اذ لا حاجة الى اعتبار الايجاد بعد انّ حقيقة الضّرب وهو فعل المكلّف شأنا لا يتحقّق الّا بالإيجاد فالتّعبير بالايجاد تعبير تحليلىّ لا تحقيقىّ والّا لاحتيج الى اعتبار ايجاد آخر فيدور او يتسلسل ويجعل المائز بين الامر والنّهى اطلاق الطلب فى مدلول هيئة الاوّل وتقييده بالتّرك فى مدلول هيئة الثّانى اذ ذلك كاف فى الفرق من غير حاجة الى اعتبار زائد فى الاوّل ايضا ولا يذهب عنك انّ هذا الطّلب انّما يتعلّق بالشّيء قبل وجوده فلا يمكن ان يقال انّ المطلوب فى الحقيقة المصداق واخذ طبيعة المأمور به عنوانا له لأنّه تحصيل للحاصل وهنا نقطع الكلام فى بيان اختلاف موضوعى الحكم الواقعىّ والظّاهرىّ تتميم لا بأس بتوضيح ما اشرنا اليه من ذهاب المشهور الى صحّة الصّلاة فى الدّار المغصوبة مع الجهل او النّسيان بالموضوع او الحكم مع ذهابهم الى امتناع اجتماع الأمر والنّهى فى شيء واحد فنقول انّ فى صورة العلم بالغصبيّة لمّا كان الفعل الصّادر من المكلّف اختيارا لا يؤثّر فيه الّا ما يلتفت اليه من الجهات والمفروض انّه ملتفت الى مفسدته بتوسّط النّهى لا يكون فى الفعل الّا جهة القبح والمبغوضيّة ومع ذلك كيف يسقط به الأمر وكيف يحصل به الغرض والتقرّب من المولى مع انّه مبعّد وقبيح فلو لم يكن المكلّف معذورا من قبل العقل او الشّرع وكان ملتفتا بجهة القبح والمؤثّر الفعلىّ كيف يتأتّى منه وقوع الفعل قربيّا وان قصد به التقرّب فانّ المعتبر فى العبادة أمران الاوّل كون الفعل صالحا لان يتقرّب به والثّانى اتيانه بقصد التقرّب والمكلّف الملتفت او غير الملتفت المقصّر وان أتى منه قصد التقرّب الّا انّ فعله غير صالح للتقرّب