حيث انّ الفعل ليس الّا معصيته للمولى ومخالفا لأمره ومبغوضا عنده وهذا بخلاف ما لو كان المكلّف معذورا بالعذر العقلىّ او الشرعىّ كما اذا كان ناسيا او جاهلا على وجه القصور فانّه يسقط به الأمر ويحصل به الغرض لانّه لا يصدر منه ذلك الفعل الّا بوجهه الحسن لأجل الجهل بحرمته قصورا ويكون حسب الفرض مشتملا على المصلحة الصلاتيّة بما فيها كما فى غيرها فالصّلاة فى الدّار المغصوبة تكون مشتملة على المصلحة كالصّلاة فى غيرها بلا تفاوت وتكون موافقة لغرضه وصالحة لان يتقرّب بها فيصدر الفعل حسنا بحيث يمدح عليه لا قبيحا وان كان حراما واقعا وفيه جهة القبح الّا انّ المعارض لهذه المرتبة ليس مرتبة بعث الامر وفعليّته فانّ الامر فى مقام التنجّز والفعليّة يعارض النّهى فى ذلك المقام والمفروض انّ النّهى لم يبلغ الى آخر المراتب وهو مرتبة الزّجر والتنجّز ورفع تنجّزه ببركة قوله ع رفع ما لا يعلمون وقوله ع ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فلا يقع ذلك الفعل الّا حسنا ومقرّبا فيحصل به الغرض الموجب لسقوط الأمر لا يقال انّ المفروض وقوع الكسر والانكسار بين المقتضيات وغلبة مقتضى النّهى على مقتضى الامر فكيف يكون محصّلا للغرض من الامر مع زوال مقتضيه فانّه يقال انّ المراد بالكسر والانكسار هو انّ اىّ المقتضيين غلب يكون المؤثّر الفعلىّ هو ذلك الغالب لاضمحلال تأثير الأخر فى طرف تأثيره ولا ينافى هذا الاضمحلال والمغلوبيّة فى مقام التّأثير بقائه فاذا كان المناط الغالب غير معلوم عند المكلّف لما كان مانعا عن اقتضاء الآخر حسن الفعل نعم لو كان معنى الغلبة بين الجهات هو انّ الحجّة المغلوبة تزول لكان لما ذكر وجها ولكن من المعلوم بقائها مع عدم التّأثير الفعلىّ فيكون هذا الفعل الّذى غفل عن قبحه الواقعىّ موجّها بوجه حسن مطلوب فيؤتى به ويسقط به الغرض الموجب لسقوط الأمر ومن هذا البيان ينقدح الفرق بين ما اذا كان دليل الوجوب والحرمة متعارضين وقدّم دليل الحرمة ترجيحا او تخييرا وما اذا كان دليلهما من باب الاجتماع وقيل بالامتناع وتقديم الحرمة فانّه على الاوّل لا يكون فى الفعل ملاك المحبوبيّة ولا يكون متعلّقا للغرض من الأمر فلا مجال فيه للصّحة اصلا وهذا بخلاف الثّانى فانّ مناط الامر موجود فيه كمناط النّهى غايته انّه غلب عليه فى التّأثير فاذا كان المكلّف غير ملتفت اليه قصورا يكون المجمع لو أتى به موجبا لسقوط الامر لأنّه قصد به القربة مع كونه صالحا لان يتقرّب به لاشتماله على ما يوافق الغرض من المصلحة مع صدوره منه حسنا لأجل الجهل بحيث يمدح عليه لا قبيحا وان كان حراما واقعيّا وفيه جهة القبح وذلك لحصول الغرض الموجب لسقوط الأمر فكلّ دليلين متضادّين امّا ان يعلم اجمالا بخروج ما تصادقا عليه من تحت اطلاق احدهما او عمومه بحيث علم عدم ارادته من العموم او الإطلاق كى يكون احدهما كاذبا فى ظهوره الموجب للتّنافى بينهما من جهة الدّلالة والكشف وامّا ان يعلم دخول ما تصادقا عليه تحت