وجوب متابعة المقطوع ولزوم العمل به وطريقيّة القطع ذاتيّة لا تنالها يد الجعل من غير فرق بين القول بصحّة جعل الحجّية والطريقيّة الّتى هى من احكام الوضع والقول بعدمها وانّ المجعول فيها هو منشأ الانتزاع كما عليه المصنّف ره فإنّ هذا الاختلاف انّما هو فى غير القطع ممّا لا يكون حجّيته ذاتيّة وامكن ان تكون داخلة فى القضيّة ومن هنا ترى العلّامة ره يجيب عن دليل القائلين بطهارة المسكرات بأنّ المسكر لا يجب ازالته عن الثّوب والبدن بالإجماع لوقوع الخلاف فيه وكلّ نجس يجب ازالته عن الثّوب والبدن بالإجماع اذ لا خلاف فى وجوب ازالة النّجاسة عنهما عند الصّلاة وينتج انّ المسكر ليس بنجس بأنّ هذا القياس مغالطة لانّ القياس انّما ينتج اذا تكرّر فيه حدّ الوسط وهذا ليس كذلك لانّ الإجماع فى القضيّة الأولى جزء للقضيّة والمقصود انّ كلّ مسكر وجوب ازالته عن الثّوب والبدن مختلف فيه وكلمة اجماعا من اجزاء المنفىّ لا النّفى وفى القضيّة الثّانية من جهات القضيّة فحدّ الوسط ليس مكرّرا حتّى ينتج وبالجملة القطع وكلّ أمارة قطعيّة كالخبر المتواتر والإجماع المحقّق ليس الّا دليلا على ثبوت الحكم لمتعلّقه فى الواقع لا على اثباته له فانّ حجّيتهما امّا من جهة الكشف عن قول المعصوم وامّا من جهة حصول القطع بالحكم وعلى اىّ حال فهما دليلان كما ذكرنا وليسا من الحجّة المجعولة كخبر الواحد والبيّنة واليد وظاهر الكتاب وغير ذلك قوله (ومن هنا يعلم انّ اطلاق الحجّة عليه ليس كاطلاق الحجّة على الأمارات) انّ الحجّة باصطلاح المنطقيّين وجمع من الحكماء والمتكلّمين هى قولان فصاعدا يستلزم لذاتهما قولا آخر او يكون عندهما قول آخر على اختلاف التّعريفين فانّ الاوّل وقع ممّن يقول بأنّ النّتيجة لازمة للمقدّمتين بعد التّرتيب بحيث لا يمكن التّخلّف والثّانى ممّن يقول بان النّتيجة ليست لازمة لهما بل حصولهما من باب جرى العادة بخلق شيء عقيب شيء كما هو مذهب الأشاعرة والدّليل باصطلاح الاصوليّين ما يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيه الى مطلوب خبرى او العلم بمطلوب خبرىّ والنّسبة بين الاصطلاحين العموم والخصوص المطلق فانّ الحجّة باصطلاح المنطقيّين اخصّ من الدّليل باصطلاح الأصوليّين اذ ما يمكن التوصّل به اعمّ من ان يكون مفردا او مركّبا بخلاف الاوّل فانّه مختصّ بالمركّب حيث عبّروا بالقولين فصاعدا ومن اجل اطلاق الدّليل على المفرد عند الاصوليّين جعلوا الكتاب والسنّة والاجماع والعقل من اقسام الدّليل والدّليل عندهم مرادف للحجّة واعلم انّ قولهم ما جنس كما هو واضح وقولهم يمكن التوصّل فصل يخرج به ما لا يمكن التوصّل به من القضايا الباطلة وقيد الامكان لادخال الادلّة المغفول عنهما والأدلّة الّتى وقع التّرتيب والنّظر فيها والادلّة المتعدّدة فانّها لا توصل الى النّتيجة فعلا ولكن يمكن التوصّل بصحيح النّظر فيها الى النّتيجة المطلوبة بعد فرض انتفاء الغفلة والتّرتيب والنّظر والتّعدد عنها وبقولهم بصحيح النّظر يخرج الادلّة الفاسدة والادلّة الضّروريّة والنّظر ترتيب امور معقولة للتوصّل الى مجهول او ملاحظة المعقول لتحصيل