المجهول وبقولهم إلى مطلوب خبرىّ يخرج الحدود والرّسوم لانّ المطلوب فيها شيء واحد وهو المحدود والمعرّف واورد على هذا التّعريف بامور الأوّل انّ بقيد الامكان لا يدخل المرتّب لانّه لا يمكن الّا فى ظرف ترتيبه لا فعلا ولأنّ الامكان مناقض للفعليّة والقضايا المرتّبة اذا حصلت بالفعل سلب عنها الإمكان والّا يلزم اجتماع المتناقضين فلا يصحّ دخولها بقيد الامكان الثّانى انّه لا يصحّ ادخال الادلّة المغفول عنها بقيد الامكان لانّها مع قيد الغفلة لا يمكن التوصّل بها وبعد رفع الغفلة تكون كغيرها الثّالث انّه لا يصحّ ادخال الادلّة المنظور فيها والأدلّة المتعدّدة لانّ ما وقع النّظر فيه لا يمكن وقوعه فيه ثانيا الرّابع انّ حصول التوصّل الى مطلوب خبرىّ وهو الحكم الشّرعى غير معلوم لأنّ الادلّة اغلبها ظنّية فيحصل التوصّل ظنّا لا علما والجواب امّا عن الاوّل فبانّ الامكان على قسمين عامّ وخاصّ والخاصّ هو سلب الضّرورة عن الطّرفين اى الوجود والعدم والعامّ هو سلب الضّرورة عن الطّرف المخالف للحكم بمعنى انّه اذا كان الحكم مثبتا يكون لسلب ضرورة السّلب فيكون مقابلا للامتناع فيشمل الواجب والممكن واذا كان منفيّا يكون لسلب ضرورة الايجاب فيكون مقابلا للواجب فيشمل الممتنع والممكن الخاص كليهما والمراد من الامكان فى التّعريف هو الامكان العامّ المثبت وعلمت انّه مقابل للامتناع ويشمل الواجب فيشمل الادلّة المترتّبة حين حصولها وامّا عن الثّانى فبالفرق بين الحكم بشرط الغفلة وفى حال الغفلة والادلّة المغفول عنها اذا كانت بشرط الغفلة فلا يمكن التوصّل بها الى المطلوب وامّا اذا كانت فى حال الغفلة فلا بأس لامكان زوالها وهذا نظير ما قالوا من انّ الكفّار مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأصول مع انّ التّكليف بشرط الكفر محال بخلاف التّكليف حال الكفر فانّ زوال الكفر ممكن فيمكن تكليفهم لامكان زوال الكفر وامّا عن الثالث فأوّلا بما عرفت من الفرق بين اشتراط النّظر وحال النّظر ويصحّ على الثّانى دون الأوّل وثانيا بأنّ الباء في بصحيح النّظر سببيّة فالمعنى انّ التوصّل بسبب صحّة النّظر والادلّة المنظور فيها اسباب للتوصّل وان لم يمكن النّظر فيها للنّاظر سابقا وامّا عن الرّابع فقد اجيب بانّ المراد من الحكم المتوصّل اليه الحكم الظّاهرى وهو معلوم وان كانت الادلّة ظنّية كما عن العلّامة انّ ظنّية الطّريق لا ينافى قطعيّة الحكم ويردّ بأنّ الاحكام الظاهريّة ايضا غير مقطوع بها فانّ الفقيه اذا استنبط من الأدلّة حكما يحتمل غيره ايضا نعم يحصل له القطع بعدم العقاب وهذا غير القطع بالحكم فالصّواب ان يقال امّا بناء على عدم اعتبار العلم فى التّعريف كما هو المشهور من انّ التوصّل اعمّ من ان يكون قطعيّا او ظنّيا فيصحّ اطلاق التوصّل على الظنّى منه حقيقة وامّا بناء على اعتباره فى التّعريف كما عن بعض فبأنّ العلم يطلق على المعنى الاعمّ وهو الطّرف الرّاجح سواء كان مانعا عن النّقيض ام لا قوله (لأنّ الحجّة عبارة عن الوسط الّذى به يحتجّ على ثبوت الأكبر للأصغر) لمّا أفاد رحمهالله امتناع تصرّف الشّارع فى العلم اثباتا ونفيا اشار الى