الصفحه ٩٩ :
يكون لكلّ بلد حكمه بشرط أن لا يعلم حاله في عهد الرسول ، وإليك كلامه :
قال : كلّما لم
يثبت فيه
الصفحه ١٠٧ : في دية الإنسان وانّه مائة من الإبل كما أمضى انّ الدية على
العاقلة.
إنّ الرسول
لمّا وجد عرف أهل
الصفحه ١١٢ : روى عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلاً بمثل ولا
تشفُّوا
الصفحه ١١٧ : الرسول بسبب قلّة مصادر التشريع عندهم ، فلذلك التجئوا إلى العرف
والعادة في التقنين والتشريع.
يقول الشيخ
الصفحه ١٦١ : أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ). (٢)
__________________
(١). الرحمن
الصفحه ١٨٢ : الكافر ، أو غير المسلم أو غير المؤمن بالله ورسوله؟ فعلى الأوّل لا
يحكم بشيء من هذه الأحكام ، بخلاف الثاني
الصفحه ١٨٥ : الفقيه
، ولذلك اعتبره الفقهاء حجة من عهد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى يومنا هذا كما اعتبره العقلا
الصفحه ١٩٩ : الله بابه على الأُمّة
الإسلامية منذ رحيل الرسول إلى يومنا هذا.
ومن المعلوم
أنّ استنطاق الأدلّة
الصفحه ٢٠١ : آل
الرسول ، للسيد هاشم بن زين العابدين الخوانساري الاصفهاني (المتوفّى ١٣١٨ ه ـ).
بمحاذاة تلك
الصفحه ٢٢٥ : كونه من الدين ، في الدين ، فإذا قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو غير عالم بأنّه
الصفحه ٢٢٦ :
سبحانه : (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١) وبعث الرسول كناية عن بيان الوظائف
الصفحه ٢٤٤ : ء الخصوصية» ، كما في قصة الأعرابي حيث قال : هلكتُ يا رسولَ الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال له : ما صنعتَ
الصفحه ٢٤٦ : : «مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثُلث الدية ، فإذا
الصفحه ٢٤٧ : والمسائل
المستحدثة ، وقد نقل ابن خلدون عن أبي حنيفة أنّه قال لم يصحّ عندي من أحاديث
الرسول إلّا سبعة عشر
الصفحه ٢٥٢ :
الصوم قياساً على الجماع ، فردَّ عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : بأنّ الأشياء المماثلة