٤
العادة كالقرينة الحالية
ثمّ إنّ فقهاء السنّة ذكروا تخريجات في المقام زاعمين أنّ للعرف بما هو هو دوراً في استنباط الحكم الجزئي للمورد ، غافلين عن أنّ العرف ، قسم من القرائن ، وهو كالقرينة الحالية الّتي هي نظيرة القرينة المقالية فيجب اتباعهما ، والعرف الخاص والعرف العام من أقوى القرائن على توجيه الكلام.
وها نحن نذكر فروعاً من التخريجات التي ذكرت في مجلة الأحكام الّتي كانت تُدرّس في معاهد الحقوق من زمن بعيد في البلاد العربية.
وكلّ ما ذكر فيها للعرف من شأن فهو لأجل كونه قرينة حالية يعتمد عليها المتكلّم في محاوراتهم ومعاملاتهم لا غير ، وإليك هذه الفروع :
١. كلّما كان من توابع العمل ولم يشترط على الأجير يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها : فالعادة في الخيط أن يكون على الخياط ، وفي الحبل أن يكون على المكاري ، وكذلك يعتبر العرف في اللجام والسُّرج إذا استؤجر الحيوان للركوب. فلو اشترط على أحد الطرفين القيام بتوابع العمل فهو ، وإلّا فالعرف هو المتبع.
٢. وإذا استأجر كاتباً فالقلم والحبر عليه.
٣. ولو استأجر الدابة فعلف الدابة على المؤجر.