من الدليل في الحادثة. (١)
نعم ذهب بعضهم إلى تخصيص العموم بالقياس ، لكنّه أمر تضاربت فيه الآراء فمن قائل بالجواز ، إلى آخر قائل بالمنع ، إلى ثالث مفصّل بين القياس الجليّ فيقدم على العام ، والخفي ، إلى رابع مفصّل بين العام المخصَّص من قبل وعدمه ، فيقدم في الأوّل دون الثاني ، إلى خامس متوقف في المسألة إلى غير ذلك ممّا لا يهمنا بيانه ومن أراد الوقوف على أقوالهم فليرجع إلى الأحكام للآمدي ٢ / ٣١٣ ، وتيسير التحرير : ١ / ٣٢١.
وبذلك نخرج بالنتيجة التالية :
انّ الرجوع إلى القياس واضرابه في الفقه السنّي ، إنّما هو فيما لا نصّ فيه أو ما لا نقل فيه من الفقهاء كالإجماع ، وبما أنّ هذه القواعد مورد نقاش عندنا فقد قمنا بدراستها في هذه الرسالة واقتصرنا بتحليل الأُصول التالية المهمة عندهم وتركنا غير المهم منها ، أو ما ليس بمورد نقاش كالاستصحاب والبراءة ، أعني :
١. القياس ، ٢. الاستحسان ، ٣. الاستصلاح ، ٤. سدّ الذرائع ، ٥. فتح الذرائع ، ٦. قول الصحابي ، ٧. إجماع أهل المدينة.
وأسميناها «حكم ما لا نصّ فيه في الفقه السنّي».
ومن المعلوم انّ حكم «ما لا نصّ فيه» عند الإمامية يستنبط من الأُصول العملية الأربعة ، ولكلّ أصل مجرى خاص.
__________________
(١). أُصول الشاشي ١٩٢ لنظام الدين أبي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي المتوفّى سنة ٣٤٤ ، ط بيروت.