٤. ولو دفع ثوبه إلى صبّاغ ليصبغه ولم يعين له أُجرة ، استحقّ أُجرة المثل.
٥. لو اشترى شيئاً من السوق بثمن معلوم ولم يصرّحا بحلول ولا تأجيل يتبع العرف والعادة ولعلها هو التعجيل.
٦. لو استأجر حجرة في دار إجارة مطلقة لم يقيّدها بلون من الألوان كان له أن يسكنها ويضع فيها أمتعته وليس له استعمالها بما يخالف العادة كأن يشتغل فيها بصنعة الحدادة.
٧. إذا وجد المشتري في الحنطة والشعير وأمثالهما من الحبوب المشتراة تراباً ، فإن كان ذلك التراب يُعدّ قليلاً في العرف صحّ البيع ولزم ، وإن كان كثيراً بحيث يعدّ عيباً عند الناس ، كان المشتري مخيراً.
٨. البيع المطلق ينعقد معجلاً أمّا إذا جرى العرف في بلده على أن يكون البيع المطلق مؤجلاً أو مقسّطاً إلى أجل معلوم ، سينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل.
٩. الهدايا الّتي ترد في الختان والعرس هي لمن ترد باسمه من المختون والعروس والوالد والوالدة ، وإن لم يذكر لمن وردت ، ولم يمكن السؤال والبحث ، فيراعى عرف البلدة وعادتها.
١٠. إذا وقع العقد على الثمن ، فيتبع في تعيين العُمْلة عرف البلدة والعادة الجارية.
١١. إذا وقع العقد بثمن له أجزاء فيتبع في تعيين الجزء عرف البلد ، فإذا اشترى شيئاً بمائة ألف ريال ، فالعرف هو دفع الثمن بعملة كبيرة كالألف وغيره لا بعملة صغيرة كالريال والتومان الواحد.
١٢. كلّ ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع ، أي ما لا يقبل الانفكاك