لحكم المماثل ، فان لم يكن الظن حجة ، فلا مانع منه ، فان في صورة المصادفة يتأكد الحكمان فان اجتماع المثلين انما يلزم لو تعلق الحكمان بموضوع واحد وعنوان فارد ، واما مع تعلقهما بالعنوانين فلا يلزم الا التأكد ، واما الظن الحجة فلا يمكن أخذه موضوعا للمماثل فان الواقع في طريق إحراز الشيء لا يكون من طوارئه بحيث يكون من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث ملاك غير ما هو عليه من الملاك لأن الحكم الثاني ، لا يصلح لأن يكون محركا وباعثا لإرادة العبد ، فان الانبعاث انما يتحقق بنفس إحراز الحكم الواقعي المجعول على الخمر ، فلا معنى لجعل حكم آخر إلى ذلك المحرز كما لا يعقل ذلك في العلم أيضا
وقال قدسسره في فذلكة المقام : ان الظن الغير المعتبر لا يصح أخذه موضوعا على وجه الطريقية لا للمماثل ولا للمخالف ، فان أخذه على وجه الطريقية ، هو معنى اعتباره ، إذ لا معنى له إلّا لحاظه طريقا.
واما أخذه موضوعا لنفس متعلقه ، إذا كان حكما ، فلا مانع منه بنتيجة التقييد مطلقا بل في الظن المعتبر لا يمكن ولو بنتيجة التقييد ، فان أخذ الظن حجة محرزاً لمتعلقه معناه انه لا دخل له في المتعلق ، إذ لو كان له دخل لما أخذ طريقا ، فأخذه محرزاً مع أخذه موضوعاً يوجب التهافت ولو بنتيجة التقييد وذلك واضح (انتهى كلامه) وفيه مواقع للنظر نذكر منها ما يلي فنقول اما أولا
ان اختلاف العنوانين ان كان رافعاً لاجتماع المثلين ، فهو رافع لاجتماع الضدين فان محط الأمر والنهي إذا كانا عنوانين مختلفين ، وفرضنا اتفاقهما في موضوع واحد ، فتعدد العنوان كما يرفع اجتماع المثلين ، فكذلك يرفع اجتماع الضدين واما إذا كان أحد العنوانين محفوظاً مع الآخر ، كما في المقام ، فان الخمر محفوظ بعنوانه مع مظنون الخمرية ، فكما لا يرفع معه التضاد ، فكذلك لا يرفع به اجتماع المثلين.
وثانيا ان ما ذكره من ميزان اجتماع المثلين وميزان التأكد مما لا أساس له أصلا فان التأكد انما هو مورده فيما إذا كان العنوان واحداً ، (لا ما إذا كان العنوان