القسم الثاني ما إذا دار المخصص المنفصل بين المتباينين ، فالحق انه يسرى الإجمال إليه حكما بمعنى عدم جواز التمسك به في واحد منهما وان كان العام حجة في واحد معين واقعا ولازمه إعمال قواعد العلم الإجمالي ، وان شئت قلت ان العلم الإجمالي بخروج واحد منهما يوجب تساوى العام في الشمول لكل واحد منهما ولا يتمسك به في إثبات واحد منهما الا بمرجح وهو منتف بالغرض ، وبتعبير آخر : انه بعد الاطلاع بالمخصص لا متيقن في البين حتى يؤخذ به ويترك المشكوك كما في الأقل والأكثر بل كلاهما في الاحتمال متساويان فلا محيص عن إجراء قواعد العلم الإجمالي ، فلو كان المخصص رافعا لكلفة الوجوب عن مورد التخصيص وكان مقتضى العام هو الوجوب ، فلازمه إكرام كلا الرجلين حتى يستيقن بالبراءة ، ولو كان المخصص ظاهرا في حرمة مورده فيكون المقام من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ولكل حكمه.
التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية
محط البحث في الاشتباه المصداقي لأجل الشبهة الخارجية ، انما هو فيما إذا أحرز كون فرد مصداقا لعنوان العام أعني العالم قطعا ولكن شك في انطباق عنوان المخصص أعني الفاسق عليه وبعبارة أخرى : البحث فيما إذا خص العام ، ولم يتعنون ظهور العام بقيد زائد سوى نفسه لا في تقييد المطلق الّذي يوجب تقييده بقيد زائد سوى ما أخذ في لسان الدليل ، وبما ذكرنا يظهر الخلط فيما أفاده بعض الأعاظم حيث قال (ان تمام الموضوع في العام قبل التخصيص هو طبيعة العالم ، وإذا ورد المخصص يكشف عن ان العالم بعض الموضوع وبعضه الآخر هو العادل فيكون الموضوع واقعا هو العالم العادل فالتمسك في الشبهة المصداقية للخاص يرجع إلى التمسك فيها لنفس العام من غير فرق بين القضايا الحقيقية وغيرها) ، (وجه الخلط) ان ما أفاده صحيح في المطلق والمقيد واما العام فالحكم فيه متعلق بافراد مدخول أداته لا على عنوان