حل إجماله بأصالة العموم ، لأنها حاكمة على ان زيداً العالم يجب إكرامه ولازمه عدم حرمة إكرامه ، ولازم ذلك اللازم حرمة إكرام زيد الجاهل بناء على حجية مثبتات الأصول اللفظية فينحل بذلك حكما الحجة الإجمالية التي لو لا العام يجب بحكم العقل متابعتها ، وعدم جواز إكرام واحد منهما ، واما الشيخ فقد سوّى بين القسمين قائلا بان ديدن العلماء التمسك بالعامّ في المباحث الفقهية في مثله
التمسك بالعامّ قبل الفحص
لا يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص ولنقدم أمام المقصود أمرا
الأول : جعل المحقق الخراسانيّ محل النزاع ما إذا فرضنا حجية الظواهر للمشافه وغيره من باب الظن النوعيّ لا الظن الشخصي وفرضنا عدم العلم الإجمالي بالتخصيص ، والسر هو انه لو كان المناط في حجية الظواهر هو الظن الشخصي لما كان للفحص وعدمه دخل بل كانت الحجية دائرة مداره سواء حصل قبله أم بعده ، وهكذا لو كان هناك علم بورود التخصيص إجمالا ، لما كان لإنكار الفحص مجال بعد القول بتنجيزه إلى ان ينحل ، (هذا) ولكن ظاهرهم أعمية البحث عن ذلك ويشهد بذلك تمسكهم في إثبات وجوب الفحص بالعلم الإجمالي فالأولى البحث على فرض العلم وعدمه
الثاني الظاهر ان البحث معقود لإثبات لزوم الفحص عن المخصص المنفصل دون المتصل لأن احتمال عدم وصول المتصل لأجل إسقاط الراوي عمدا أو خطاء أو نسيانا ، غير معتنى به عند العقلاء لأن المفروض ان الراوي ثقة غير خائن في روايته ، فاحتمال العمد خلاف الفرض ، وأصالة عدم خطائه ونسيانه ترد الأخيرين ، فيتمحض البحث للمنفصل ، وسيوافيك ان مناط الفحص ليس في المتصل
الثالث يظهر من المحقق الخراسانيّ الفرق بين المقام والأصول العملية وان الفحص هاهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك فانه بدونه لا حجة ويصير البحث عن متمماتها (قلت) يظهر مما سيمر عليك ان البابين يرتضعان من ثدي واحد ، و