هل الأصل في الاجزاء والشرائط الركنية أولا
إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته للمركب في الجملة فيقع الكلام في نقصه وزيادته عمداً أو سهوا في مقامات الأول إذا ثبت جزئية شيء مثلا لمركب فهل يوجب نقصه سهواً بطلان المركب أولا ، وان شئت قلت : هل الأصل العقلي هو الركنية أولا الثاني بيان الأصل الشرعي في ذلك.
الثالث في حال الزيادة العمدية والسهوية ومقتضى الأصل العقلي والشرعي الرابع بعد ما ثبت جزئية الشيء على وجه الإطلاق في حالتي الذّكر والسهو ، وبعبارة أوضح على القول بأصالة الركنية في الاجزاء والشرائط ، هل قام الدليل على خلافها وان الناقص في حال النسيان يجزى عن الواقع التام فهذه مقامات أربعة ودونك بيانها.
المقام الأول
إذا ثبت جزئية شيء للمركب فهل الأصل العقلي هو الركنية فيبطل المركب لو أخل به سهواً وقبل الخوض في المقصود لا بد من تنقيح محط البحث
ان محل النزاع في المقام على القول بالبراءة أو الاشتغال هو ما إذا لم يكن لدليل المركب ولا لدليل الجزء والشرط إطلاق ، إذ لو كان لدليل المركب إطلاق بالنسبة إلى جزئية الشيء ، يقتصر في تقييده بالجزء المنسي بحال الذّكر ، كما انه لو كان لدليل الجزء أو الشرط إطلاق بالنسبة إلى حالة النسيان يحكم بعدم سقوط وجوبه في حال النسيان ويكون المأتي به باطلا نعم ليس هنا ضابط كلي لبيان وجود الإطلاق وعدمه في المركب والاجزاء والشرائط ، نعم لا يبعد ان يقال : ان الأدلة المتضمنة لبيان حكم المركبات ، انما هو في مقام أصل التشريع ، لا إطلاق لها غالبا ، كما ان أدلة الاجزاء والشرائط لها إطلاق بالنسبة إلى الأحوال الطارئة ومع ذلك كله لا بد من ملاحظة الموارد ، وربما صار بعضهم إلى بيان الضابط وقال :
ان أدلة إثبات الاجزاء والشرائط وكذا الموانع ان كانت بنحو التكليف مثل
![تهذيب الأصول [ ج ٣ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4285_tafsir-bayan-alsaadi-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
