بعض الأطراف بعد سقوط العلم الإجمالي فلو علم بان مائعا مضافا بين الأواني المحصورة من الماء يجوز التوضي ببعض الأطراف لقيام الطريق العقلائي على عدم كونه مضافا مع انه لو شك في كونه مضافا بدوا لا يصح الاكتفاء بالوضوء به فحكم الشك البدوي يسقط عن بعض الأطراف واما على ما أفاده بعض الأعاظم من الضابط كما تقدم فلا يسقط حكم الشك لأن عدم حرمة المخالفة القطعية الجائية من قبل عدم إمكان الجمع في الاستعمال اللازم منه عدم وجوب الموافقة القطعية ، لا يلازم سقوط حكم الشك كما لا يخفى لكن الفاضل المقرر رحمهالله قال انه رحمهالله كان يميل إلى سقوط حكم الشبهة أيضا وهو لا يتجه على مختاره ومتجه على مختارنا
الخامس : في حكم الشبهة الوجوبية إذا كانت وجوبية فلو كان المدرك لعدم التنجيز هو الاخبار الواردة في المقام فالظاهر جواز المخالفة القطعية ، حتى يقف على الواجب أو الحرام بعينه ، واما على ما أفاده شيخنا العلامة من قيام الأمارة العقلائية فلو تمكن المكلف من الإتيان بمقدار نسبته إلى غير المتمكن نسبة محصور إلى محصور فيجب الاحتياط ، كما لو تمكن من الإتيان بالمائة من بين الألف ، فان نسبتها إلى الألف كنسبة الواحد إلى العشرة ، فالظاهر (ح) وجوب الموافقة الاحتمالية ، واما إذا لم يوجب ذلك انقلاب النسبة ، كما لو نذر شرب كأس واشتبه من بين غير محصور وتمكن من شرب الواحد منه ، فلا يجب الاحتياط لقيام الأمارة العقلائية على عدم كونه الواقع ، ولا يعتنى العقلاء بمثل هذا الاحتمال الضعيف.
في ملاقى الشبهة المحصورة
وتحقيق الحال فيه في ضمن أبحاث.
الأول : بعد ما علم من ضرورة الفقه وجوب الاجتناب عن ملاقى النجس القطعي وقع البحث في كيفية جعل هذا الوجوب فمن قائل وهو ابن زهرة ومن تبعه بان وجوب الاجتناب عن ملاقى النجس من شئون وجوب الاجتناب عن نفس النجس وليس وجوب الاجتناب عن الملاقى لأجل تعبد آخر وراء التعبد بوجوب الاجتناب عن النجس ، ويكون المرتكب للملاقى معاقبا على ارتكاب النجس لا على ارتكاب ملاقيه ، لعدم