مطلقا ، وقد قرر في محله خروجه عن مصب البحث في مبحث الاجتماع والامتناع ، وان الحق فيه الامتناع فراجع.
لا يقال : المفروض ان العنوانين مختلفان في هذا القسم أيضا ، فلو كان التغاير المفهومي كافيا في رفع الغائلة فليمكن مجديا مطلقا ، لأنا نقول : فكم فرق بين التغايرين ، فان التغاير في العموم من وجه حقيقي ، والتقارن مصداقي ، واما الآخر ، فالمطلق عين المقيد ، متحد معه ، اتحاد اللابشرط مع بشرط شيء كما ان المقيد عين المطلق زيد عليه قيد ، فلو قال أكرم هاشميا ، ثم قال أكرم هاشميا عالماً ، فلو لم يحمل مطلقه على مقيدة ، لزم كون الشيء الواحد مورداً للطلبين والإرادتين ، إذ الهاشمي ، عين الهاشمي العالم.
نعم قد ذكرنا وجها لصحة جعله مورد النزاع ، ولكن قد زيفناه في محله.
وبذلك يظهر دفع عامة المحذورات فيما جوزناه ، وقد عرفت دفع بعض منها وبقي لزوم اللغوية في الحكم المماثل ، والأمر بالمحال في الحكم المضاد
فنقول اما الأول ، فلان الطرق إلى إثبات الحكم أو موضوعه كثيرة ، فجعل الحرمة على الخمر ، والترخيص على معلوم الخمرية أو معلوم الحرمة لا توجب اللغوية لإمكان العمل بالحكم الأول لأجل قيام طرق أخر ، واما لزوم الأمر بالمحال ، فلان امر الأمر ونهيه ، لا يتعلق إلّا بالممكن وعروض الامتثال في مرتبة الامتثال كباب التزاحم لا يوجب الأمر بالمحال كما حقق في محله وبذلك يظهر حال الظن جوازاً وامتناعا.
بقي الكلام في التفصيل المستفاد من كلام بعض أعاظم العصر ، فانه بعد بيان الأقسام المذكورة للظن وإمكان أخذه موضوعا لحكم آخر مطلقا ، الا فيما أخذ تمام الموضوع على وجه الطريقية كما تقدم منه في القطع إشكالا وجواباً ، قال ما هذا ملخصه : واما أخذه موضوعا لمضاد حكم متعلقه ، فلا يمكن مطلقا من غير فرق بين الظن المعتبر وغيره للزوم اجتماع الضدين ولو في بعض الموارد ، ولا يندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، بل يلزم منه الاجتماع في محل واحد واما أخذه موضوعاً