متأخر عنه تأخر الحكم عن موضوعه
الرابع : ان ما أفاده : من الفرق بين قاعدة الحلية والطهارة ، واستصحابهما من جواز الصلاة في المحكوم بالطهارة والحلية بالاستصحاب ، دون المحكوم بهما بمعونة القاعدتين ، قد فرغنا عن ضعف هذا التفصيل في محله وأوضحنا حكومة القاعدتين على أدلة الشرائط والاجزاء ، وحكمنا بصحة الصلاة فراجع
الخامس : ان ما أفاده : من عدم جريان الاستصحاب في مورد قاعدة الاشتغال ، ضعيف إذا ادعى الكلية ، وان ادعى في بعض الموارد كما إذا اختل أركان الاستصحاب فلا يفيد بحاله ، ولعل ما ذكره من المثال من هذا القبيل ، كما ان ما ذكره من عدم جريان القاعدة عند الشك في المأمور به غير صحيح فتدبر
في حجية الظواهر
اعلم انه قد خرج عن الأصل المذكور أمور :
الأول : الظواهر : وكان الأولى تأخير البحث عنها عن سائر المقامات لأن حجية الظاهر فرع كونه صادراً الا انا نقتفي أثر الشيخ الأعظم (قدسسره) فنقول :
ان استفادة الحكم الشرعي من الأدلة يتوقف على طي مراحل
منها إثبات صدوره والمتكفل له كبرويا هو البحث عن حجية الخبر الواحد وصغرويا هو علم الرّجال وملاحظة أسانيد الروايات ومنها إثبات أصل الظهور بالتبادر وعدم صحة السلب ، وقول اللغوي ومهرة الفن بعد إثبات حجية قولهم. ومنها إثبات جهة الصدور وان التكلم لأجل افهام ما هو الحكم الواقعي لا لملاك آخر من التقية وغيرها ويقال أصالة التطابق بين الإرادتين
منها إثبات حجية الظهورات كتابا وسنة وهذا هو الّذي انعقد له البحث وما ذكرناه جار في عامة التخاطبات العرفية ، فان حجية قول الرّجل في أقاريره ووصاياه وإخباراته يتوقف على طي تلك المراحل عامة من غير فرق بين الكتاب