متعدداً كما ذكره قدسسره) ، وكان تعلق الأوامر به لأجل التأكيد ، ثم التأكيد قد يحصل بأداته ، وقد يحصل بتكرر الأمر والنهي ، كالأوامر الكثيرة المتعلقة بعناوين الصلاة والزكاة والحج ، وعناوين الخمر والميسر والربا ، كما تجده في الشريعة المقدسة
فهذه كلها من قبيل التأكيد لا اجتماع المثلين ، ويحكى هذه الأوامر المتظافرة عن اهتمام الآمر والناهي وعن إرادة واحدة مؤكدة ، لا عن إرادات ، فان تعلق إرادتين بشيء واحد مما لا يمكن ، لأن تشخص الإرادة بالمراد. هذا حال العنوان الواحد.
واما مع اختلاف العنوانين ، فلا يكون من التأكيد أصلا ، وان اتفق اجتماعهما في موضوع واحد ، فان لكل واحد من العنوانين حكمه ، ويكون الموضوع مجمعا لعنوانين والحكمين ، ويكون لهما إطاعتان وعصيانان ، ولا بأس به وما اشتهر بينهم ان قوله أكرم العالم وأكرم الهاشمي يفيد التأكيد إذا اجتمعا في مصداق واحد مما لا أصل له.
وثالثا ان ما أفاده من ان الظن المعتبر لا يمكن أخذه موضوعاً للحكم المماثل ، معللا تارة بان المحرز للشيء ليس من العناوين الثانوية الموجبة لحدوث الملاك ، وأخرى بان الحكم الثاني لا يصلح للانبعاث ، (وان خلط المقرر بينهما) فيرد على الأول ، ان عدم كون الظن المحرز من العناوين الثانوية ، التي توجب الملاك هل هو من جهة كون الظن مختلفا مع الواقع المظنون في الرتبة ، أو من جهة الاعتبار الشرعي ، فعلى الأول يلزم ان يكون الظن غير المعتبر أيضا كذلك ، فعلى الثاني فنحن لا نقبله حتى يقوم الدليل على ان الاعتبار الشرعي مما ينافى الملاكات الواقعية ويرفعها
والحاصل : ـ لا فرق بين الظن المعتبر وغيره الا في الجعل الشرعي وهو مما لا يضاد الملاكات النّفس الأمرية ، مع ان الظن والقطع كسائر العناوين يمكن ان يكونا موجبين لملاك آخر و (يرد) على التعليل الثاني انه يمكن ان لا ينبعث العبد