واما مقدار الفحص : فيختلف باختلاف المباني ، فلو كان المبنى في إيجاب الفحص هو العلم الإجمالي ، فغايته انحلال علمه ، وعلى المختار فلا بدّ من التفحص التام حتى يخرج عن المعرضية ويحصل اليأس عن المخصص والمعارض ، وسيوافيك في باب الاجتهاد والتقليد ما ينفع في المقام فانتظر
في الخطابات الشفاهية
هل الخطابات الشفاهية تعم غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين أولا ، ولا بأس بذكر أمور الأول : ان النزاع يمكن ان يقع بحسب التصور في مقامين (الأول) ان يكون النزاع في جواز خطاب المعدوم والغائب ومرجعه إلى إمكان هذه المسألة العقلية وعدمه ، وهو مع انه غير مناسب لمبحث العام لأن إمكان مخاطبتهما وعدمه غير مربوط به ، بعيد جداً لأنه ضروري البطلان ، نعم لا يبعد عن مثل بعض الحنابلة حيث جعل محط البحث ما حررناه مستدلا بخطاب الله على المعدومين بقوله ـ كن فيكون ـ وخطابه في عالم الذرّ ، إلى غير ذلك من الاستدلالات الواهية (الثاني) ان يكون خطاب المعدوم مسلم البطلان عندهم ، ولكن البحث في ان استفادة أحكام الغائبين والمعدومين من نفس الخطابات هل يستلزم خطابهما ، أولا ، وان شئت قلت : ان النزاع في ان تعميم ألفاظ العموم التي جيئت تلو أداة النداء وأشباهها مما تكون خطابا بالنسبة إليهما هل يستلزم مخاطبتهما حتى يمتنع أولا ، فيكون النزاع في الملازمة وعدمها ، وهذا أنسب إذ المناسب للبحث عنه في هذا المقام هو شمول ألفاظ العموم لهم وعدمه إذا وقعت تلو الخطابات الشفاهية.
الثاني : الظاهر ان ملاك النزاع علي ما حررناه كما هو موجود في الخطابات الشفاهية ، كذلك موجود في أمثال قوله تعالى : ولله على الناس حج البيت ، وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان مما لم يصدر بألفاظ النداء وأداة الخطاب فيمكن ان يقال : هل يلزم من شمول أمثال تلك العناوين والأحكام لغير الموجودين ، تعلق التكليف الفعلي بهم في حال العدم وصدق العناوين عليهم في هذا الحال ، أولا ، فلو قلنا باستلزامه