فلا بدّ لها من مشار إليه وهو هنا مفقود ، لأن المذكور هو المطلقات وهي ليست مشاراً إليها وما هو المشار إليه أعني ـ الرجعيات ـ فغير مذكورة ، فكيف يشار بالضمير إليها والقول بمعهوديتها ، كما ترى ، (هذا) كما ان المجاز على تفصيل قد عرفته ، متقوم بالادعاء وهو لا يناسب هذه المقامات إذ ليس المقام مقام مبالغة حتى يدعى ان الرجعيات تمام المطلقات فالبحث عن الاستخدام والمجاز وتخصيص المرجع وبيان الترجيح بينها ، ساقط من أصله ، وما في كلام المحقق الخراسانيّ في وجه الترجيح من ان أصالة العموم حجة إذا شك في أصل المراد ، لا فيما إذا شك في انه كيف أراد (وان كان متينا) في نفسه إلّا انه أجنبي عن المقام ، إذ الشك هنا في أصل المراد ، لأنا نشك في ان تخصيص الضمير هل يوجب تخصيص المرجع أولا ، وقد اعترف (قدسسره) بجريانها في هذه الموارد على ان الدوران على فرضه (قدسسره) بين الظهور السياقي والتخصيص ، فراجع تمام كلامه.
واما الإجمال في القسم الثاني فلان المخصص (بالفتح) من أول الإلقاء محفوف بما يصلح ان يكون قرينة على تخصيصه ، فلا يجري التمسك بالأصل لعدم إحراز بناء العقلاء بالعمل بهذه الأصول وإجراء التطابق بين الإرادتين في مثل ما حف الكلام بما يصلح للاعتماد عليه ، فصحة الاحتجاج بمثل أهن الفساق واقتلهم علي وجوب إهانة الفساق من غير الكفار مشكلة.
تخصيص العام بالمفهوم
قد نقل غير واحد الاتفاق على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق ، واختلافهم في جوازه بالمخالف ، ولكن هذا الإجماع لا يسمن ولا يغنى من جوع ، فلا بد في تمحيص الحق من افراد كل واحد للبحث ، و (عليه) يقع الكلام في مقامين ، (الأول) في تفسير الموافق من المفهوم وجواز التخصيص به. فنقول : اختلفت فيه تعبيراتهم ، ونحن نذكر الأقوال والاحتمالات في تفسيره ، (الأول) ما يعبر عنه في لسان المتأخرين بإلغاء الخصوصية وإسراء الحكم لفاقدها كقول زرارة أصاب ثوبي دم رعاف ، وقول القائل