بجواز الارتكاب تقول بلا علم وافتراء عليه تعالى قال الشيخ الأعظم ولا يرد على أهل الاحتياط لأنهم لا يحكمون بالحرمة بل يتركون لاحتمالها وهذا بخلاف الارتكاب فانه لا يكون إلّا بعد العلم بالرخصة والعمل على الإباحة ، والظاهر منه ارتضائه بهذا الفرق ولهذا أجاب عن الإشكال بان فعل الشيء المشتبه حكمه ، اتكالاً على قبح العقاب بلا بيان ليس من ذلك.
وأنت خبير : بان النزاع بين الأخباري والأصولي في وجوب الاحتياط وعدمه لا في الترك وعدمه فالأخباري يدعى وجوب الاحتياط ويحكم به ، والأصولي ينكر وجوبه ، ويقول بالبراءة والإباحة فكل واحد يدعى امرا ويقيم عليه أدلة ، والجواب عن أصل الاستدلال ، انه سيوافيك في مباحث الاستصحاب ان المراد من العلم واليقين في الكتاب والسنة الا ما شذ ، هو الحجة ، لا العلم الوجداني ، والمنظور من الآيات هو حرمة الفتوى بلا حجة ، والتقول بلا دليل ، من الكتاب والسنة والعقل ، (وعليه) فليس الأصولي في قوله بالبراءة متقولا بغير الدليل ، لما سمعت من الأدلة المحكمة الواضحة
ومن الآيات : ما دل على وجوب الاتقاء حسب الاستطاعة والتورع بمقدار القدرة مثل قوله سبحانه : فاتقوا الله ما استطعتم وقوله : عزّ اسمه وجاهدوا في الله حق جهاده (الآية) وقوله عزّ شأنه : فاتقوا الله حق تقاته
وأجاب عنه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه : بان الاتقاء يشمل المندوبات وترك المكروهات ، ولا إشكال في عدم وجوبهما فيدور الأمر بين تقييد المادة بغيرهما وبين التصرف في الهيئة بحملها على إرادة مطلق الرجحان حتى لا ينافى فعل المندوب وترك المكروه ، ولا إشكال في عدم أولوية الأول ان لم نقل بأولوية الثاني من جهة كثرة استعمالها في غير الوجوب حتى قيل انه من المجازات الراجحة المساوي احتمالها مع الحقيقة «انتهى» وفيه اما أولا : فان شمول الاتقاء لفعل المندوب وترك المكروه مورد منع ، فان التقوي عبارة عن الاحتراز عما يوجب الضرر ، أو يحتمل في فعله أو تركه الضرر ، وليس المندوب والمكروه بهذه المثابة ، واما شموله لمشتبه