الواقعي لا يؤثر في القبح بل على فرضه لا بد من العلم به ، فالعلم به موضوع للقبح فمع احتمال الضرر لا يكون قبيحا جزما
أضف إلى ذلك ان الشبهة الموضوعية والوجوبية مشتركتان مع الشبهة التحريمية في هذه التوالي المدعاة ، فلو كانت للافعال لوازم قهرية مؤذية لصاحبها لكان على الشارع الرءوف الرحيم إيجاب الاحتياط حتى يصون صاحبها عن هذه اللوازم القهرية ، فالترخيص فيها إجماعا بل ضرورة دليل على بطلان تلك المزعمة ، وانه ليس هاهنا ضرر أخروي أو دنيوي واجب الدفع كما لا يخفى وأظن ان هذا المقدار من الأدلة كاف في إثبات البراءة الشرعية ، ولنعطف عنان الكلام إلى مقالة الأخباريين.
استدلال الأخباري على وجوب الاحتياط بوجوه
قد استدلوا بوجوه : منها : الآيات : وهي على وجوه : (منها) ما دل على حرمة الإلقاء في التهلكة كقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، و «فيه» ان ملاحظة سياق الآيات يرشدنا إلى المرمي منه ، فانها نازلة في مورد الإنفاق للفقراء وسد عيلتهم وأداء حوائجهم بإعطاء الزكاة والصدقات حتى يتحفظ بذلك نظم الاجتماع ، ويتوازن أعدال المجتمع ولا ينفصم عروة المعيشة لأرباب الأموال بالثورة على ذوي الثروة ، فان في منعهم عن حقهم إلقاء لنفوسهم إلى التهلكة ، أو في مورد الإنفاق في سبيل الجهاد ، لأن في ترك الإنفاق مظنة غلبة الخصم إلى غير ذلك من محتملات و (اما مورد الشبهة) فليس هاهنا اية هلكة لا أخروية بمعنى العقاب لقيام الأدلة على جواز الارتكاب ، ولا دنيوية ، إذ لا يكون في غالب مواردها هلكة دنيوية
ومنها : ما دل على حرمة القول بغير علم : كقوله تعالى : وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون هينا وهو عند الله أعظم (النور ـ الآية ١٥) وقوله تعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون (الأعراف ـ الآية ٢٧) وجه الدلالة ان الحكم