الحرمة أو الوجوب ، فلاحتمال الضرر في فعله أو تركه ويشهد على المعنى المختار الاستعمالات الرائجة في الكتاب والسنة ، واما ثانياً ، فلو سلم كون استعمال الهيئة في غير الوجوب كثيرا إلّا ان تقييد المادة أكثر ، بل قلما تجد إطلاقا باقيا على إطلاقه وهذا بخلاف هيئة الأمر فهي مستعملة في الوجوب واللزوم في الكتاب والسنة إلى ما شاء الله (أضف) إلى ذلك ان ترجيح التصرف في الهيئة على التصرف في المادة يوجب تأسيس فقه جديد ، ولا أظن انه (قدسسره) كان عاملا بهذه الطريقة في الفروع الفقهية ، وان تكرر منه القول بترجيح التصرف في الهيئة على المادة في مجلس درسه.
نعم يتعين في المقام التصرف في الهيئة دون المادة لا لكون ذلك قاعدة كلية بل لخصوصية في المقام ، لأن الآية شاملة للشبهات الموضوعية والوجوبية الحكمية ولو حملنا الآية على الوجوب بلا تصرف في مفاد الهيئة ، يستلزم تقييد الآية ، وإخراج بعض الأقسام ، مع ان لسانها آبية عن التقييد. بل التقييد يعد امرا بشيعا ، وكيف يقبل الطبع ان يقال اتقوا الله حق تقاته الا في مورد كذا وكذا. فلا مناص عن التصرف في مفاد الهيئة بحمل الطلب على مطلق الرجحان. حتى يتم إطلاقه. ولا يرد عليها تقييد أو تخصيص. وليس الأصولي منكرا لرجحان الاحتياط أبدا (أضف) إلى ذلك ان الآيات شاملة للمحرمات والواجبات المعلومة ولا إشكال في امتناع تعلق الأمر التعبدي بوجوب إطاعتهما فيجب حمل الأوامر فيها على الإرشاد فتصير تابعة للمرشد إليه. فلو حكم العقل أو ثبت وجوبه أو حرمته يتعين العمل على طبق المرشد إليه : وان لم يثبت وجوبه أو حرمته أو ثبت خلافه. لا بد من العمل أيضا على طبقه.
احتجاج الأخباري بالسنة
وهي على طوائف : الأولى ما دل على حرمة القول أو الإفتاء بغير علم وقد أوضحنا المراد من تلك الطائفة عند البحث عن الآيات الدالة على حرمة القول بغير علم فراجع