فلا محالة يتحقق في نفسه الشك ، وهو كاف في جعل الحكم الظاهري ، سواء كان الحكم الظاهري هو إيجاب الاحتياط حتى يرد الترخيص ، أو الترخيص حتى يرد النهي ، وقد أوضحنا عدم لغوية هذا الجعل كما تقدم
ثم هذا كله على القول بان موضوع الحلية الظاهرية هو الشك في الحكم الشرعي المجعول ، ويمكن ان يقال : ان موضوعه هو الشك في كون الأشياء علي الحظر وعدمه ، أو الشك في الملازمة بين حكم العقل والشرع إذا قلنا بالحظر عقلا فيكون قوله عليهالسلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى ناظرا لكلا الشكين فلو شك في ان الأصل في الأشياء هو الحظر أو عدمه ، تفيد الرواية كونها على الإباحة ، وكذا لو قلنا بان الأصل الأولى هو الحظر ولكن شككنا في الملازمة و (الحاصل) يكون قوله عليهالسلام ناظرا إلى ما إذا شك في الحكم الشرعي لأجل الشك في ان الأصل في الأشياء هو الحظر أو عدمه ، أو لأجل الشك في الملازمة ، فهذا الشك محقق مطلقا حتى مع العلم بعدم ورود النهي في الشرع ، لأن متعلق الشك كون الأصل في الأشياء قبل الشرع هل هو الحظر أولا وهذا لا ينافى العلم بعدم ورود النهي من الشارع ، وهذا نحو آخر من الحكم الظاهري المجعول في حق الشاك في الحكم الواقعي ، وعلى هذا يكون عامة إشكالاته واضحة الدفع خصوصا الثالث منها فانه على فرض تسليمه لا يرد في هذا الفرض كما لا يخفى.
المختار في معنى الرواية
هذا كله محتملات الرواية حسب الثبوت ، واما مفادها حسب الإثبات فلا شك ان معنى قوله عليهالسلام «حتى يرد فيه نهى» ان هذا الإطلاق والإرسال باق إلى ورود النهي ، وليس المراد من الورود هو الورود من جانب الشارع لانقطاع الوحي في زمان صدور الرواية ، والحمل على النواهي المخزونة عند ولى العصر بعيد جدا ، فانه على فرض وجود تلك النواهي عنده فتعين ان يكون المراد من الورود هو الوصول على المكلف وهذا عرفا عين الحكم الظاهري المجعول في حق الشاك إلى ان يظفر على الدليل و (الحاصل) ان قوله «يرد» جملة استقبالية ، والنهي المتوقع وروده في زمان الصادق