على التكوين بتخيل ان الموضوعات علل تامة للأحكام كما هو المعروف وهو غير تام وقد عرفت ان المصالح الخارجية ومفاسدها ، لها دخالة في تعلق الأحكام كما مر في نجاسة الكفار ، وطهارة العامة في حال الغيبة لأجل حصول الاتفاق والاتحاد حتى دلت الاخبار ، على رجحان معاشرتهم والحضور في جماعاتهم إلى غير ذلك
وعلى ذلك فالمشكوك يمكن ان يكون حلالا إلى أمد لاقتضاء العصر وحرا ما إلى زمان آخر ، وان شئت أخذت الحوادث المقارنة قيدا محدودا ، وبتغيرها يتغير الحكم
واما إجراء الأصل فنختار انه للتعبد بالإباحة الشرعية واقعية أو ظاهرية وما أفاد : من انه قد علم امتناع ذلك مطلقا. قد علمت صحته ومعقوليته أضف إلى ذلك ، ان ما أفاد تحت ذلك العنوان «إجراء الأصل» ظاهر في كونه دليلا مستقلا مع انه في الإباحة الظاهرية مصادرة جدا اللهم ان يتشبث بما أفاده قبله فلا يكون ذلك دليلا مستقلا ، ثم ان الأصل الجاري في المقام ، اما أصالة عدم الحرمة فسيوافيك الإشكال فيه ، وان كان أصالة عدم ورود النهي حتى يثبت الحلية الواقعية أو الظاهرية فسيوافيك انه من الأصول المثبتة لأن تحقق ذي الغاية مع عدم حصوله غايته من الأحكام العقلية ، والشك في تحقق ذيها وان كان مسببا عن تحقق نفس الغاية وعدمها ، إلّا انه ليس مطلق السببية مناطا لحكومة السببي على المسببي ما لم يكن الترتب شرعيا ، وان كان الأصل أصالة بقاء الإباحة الواقعية أو الظاهرية ، فلا مانع منه ، والقول ان الاستصحاب لا يجري في الأحكام الظاهرية ، صحيح ، لكن المقام ليس من افراده لأن ذلك فيما إذا كان نفس الشك كافيا في ترتب الأحكام لأن الحكم في المقام ليس مرتبا على نفس الشك ، بل عليه مغيا بعدم ورود النهي الواقعي ، وهذا لا يكفى فيه الشك أصلا حتى لا تحتاج إلى الاستصحاب
واما ما أفاده في ثالث إشكالاته : فلانا نمنع استلزام عدم الحرمة الا بعد ورود النهي ، عدم تحقق الشك فان تحققه ضروري مع الشك في الورود وعدمه ، فان المكلف إذا التفت إلى حرمة شرب التتن وعدمها محتملا ورود النهي واقعا ،