لا تحصل إلّا بجعل الجاعل ، بخلاف اللاحرجية ، (فان قلت) يلزم) اللغوية (ح) إذ بعد ما حكم العقل باللاحرجية فلا مجال لجعل الإباحة الواقعية (قلت) انه منقوض (أولا) بالبراءة الشرعية مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان ، و (ثانيا) نمنع لغوية الجعل بعد كونها ذات آثار لا تترتب إلّا بجعل تلك الإباحة الواقعية ولا يغني عنها ما يحكم به العقل ، ضرورة انه مع الشك في ورود النهي من الشارع يمكن استصحاب الحلية المجعولة بعد الإشكال في جريان أصالة عدم ورود النهي لأجل كونها أصلا مثبتا وبدونها لا يجوز استصحاب اللاحرجية لعدم كونها حكما شرعيا ولا موضوعا ذا أثر على انه يمكن منع اللغوية ، بان جعلها لرفع الشبهة المغروسة في الأذهان من ان الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر حتى يرد منه الترخيص.
واما الثاني أعني أخذ عدم الضد شرطا لوجود الضد الآخر ، فالمنع عنه يختص بالأمور التكوينية كما حقق في محله واما الأمور الاعتبارية التي لا يتحمل أحكام التكويني كالتضاد وغيره فلا ، وقد أوضحنا في بعض المباحث انه لا تضاد بين الأحكام فلأجل ذلك يمكن ان يجعل عدم أحد الضدين شرطا لوجود الضد الآخر.
ومنها ما أفاده من امتناع إرادة الإباحة الظاهرية من المطلق مع كون الورود الواقعي غاية أو تحديدا للموضوع لأجل تخلف الحكم من موضوعه التام ففيه ان الموضوع على التحديد هو المشكوك الّذي لم يرد فيه نهى واقعا ، وهو غير المشكوك الّذي ورد فيه نهى (وبالجملة) لو كان الموضوع للإباحة الظاهرية هو المشكوك بما هو هو المجامع مع ورود النهي واقعا ، يلزم تخلف الحكم (الإباحة الظاهرية) عن موضوعه (المشكوك) فمع كون الموضوع وهو المشكوك موجودا ليس معه الحكم أعني الإباحة لأجل ورود النهي واقعا ، واما لو كان الموضوع المشكوك الّذي لم يرد فيه نهى واقعا ، فلو ورد هنا نهى لانتفى ما هو موضوع الإباحة بانتفاء أحد جزئيه فليس هنا موضوع حتى يلزم انفكاك الحكم عن موضوعه نعم لو كان غاية فالموضوع وان كان هو المشكوك بما هو هو وهو محفوظ مع ورود النهي ، لكن لا مانع من تخلف الحكم عن موضوعه إذا اقتضت المصالح الخارجية لذلك وما ذكر من الامتناع ناش من قياس التشريع