الصفحه ٢٣٤ : كونهما امرين وجوديين لا يوجب عدم صحة رفعهما ، كما ان
إطلاق الدليل في الجنابة الاختيارية وغيرها ، لا يمنع
الصفحه ٢٥٨ : الهلالي في كتابه : ان علي بن الحسين عليهماالسلام قال لا بان بن عياش يا أخا عبد قيس ان صح لك امر فاقبله
الصفحه ٣١٦ :
تطبيق الكبرى
المذكورة على ما ذكر في ذيل الحديث ، فان الحل فيها مستند على أمارات وقواعد
متقدمة على
الصفحه ٨٤ : ء بالتنجز وصحة الاحتجاج وهذا أعني : انقطاع العذر وصحة الاحتجاج من آثار
القطع نفسه يترتب عليه بلا جعل جاعل
الصفحه ٣٢٥ :
كل جزء فلو صح ما ذكر من التقريب لصح تقييده بما ذكر من ترك الآخر ، واما الصحيحة
فما هو الموضوع ليس الا
الصفحه ٣٣٧ : العادية ووجود الداعي الطبيعي إلى العمل أو الانزجار الفطري عنه ، بعدم
صحة الخطاب في الأولين ، والصحة في
الصفحه ٣٣ :
الرابع : لا يجوز التمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر إذا شك في صحة
الوضوء بمائع مضاف فضلا عن دعوى كشف
الصفحه ٨٦ : ان التجري هل هو قبيح أولا ،
فهو بحث عن مبادئ المسألة الأصولية.
ومن ذلك يظهر :
عدم صحة عدها مسألة
الصفحه ٨٩ : عليها عناوين محرمة أو لم يدرك العقل صحة عقوبة
مخالفته.
فان قلت يمكن
ادعاء الملازمة بين القبح والعقاب
الصفحه ٩٠ : عند العقلاء الذين أطبقوا على صحة مؤاخذة المخالف من
غير فرق فيما ذكرنا بين ان يكون نفس العمل مما يحكم
الصفحه ١٥٧ : ) نقوض. منها ما عن المحقق الخراسانيّ (قدسسره) قائلا بنفي
الملازمة بين الحجية وصحة الاستناد ، مستشهدا
الصفحه ٣٤٠ : على
القول بكون الخطابات شخصية أي منحلة إلى خطابات يلاحظ فيها عدم الاستهجان مفاسد (منها)
عدم صحة خطاب
الصفحه ٤ : النفوذ والحلية لنفس طبيعة البيع من غير ان يكون للموضوع كثرة ،
واما استكشاف صحة هذا الفرد الخارجي من البيع
الصفحه ١٧ : الجد ، «توضيحه» :
ان صحة الاحتجاج لا تتم الا بعد ان يسلم أمور : من إحراز ظهوره ، وعدم إجماله
مفهوما
الصفحه ١٨ :
فرد عاد لا في الخارج أولا فليس داخلا في مرامه حتى يكون بصدد بيانه
ويرشدك إليه انه لو صح ما أفاده