موارد النسيان ، واما إيجاب الإعادة والقضاء بعد عدم انطباق المأمور به للمأتي به ، فانما هو امر عقلي يدركه هو عند التطبيق وتوهم ان مرجع الرفع عند الإكراه على ترك جزء أو شرط إلى رفع جزئيته وشرطيته في هذه الحالة كما مر توضيحه في رافعية النسيان إذا تعلق بنفس الجزء والشرط مدفوع بان المرفوع لا بد وان يكون ما هو متعلق العنوان ولو باعتبار انه أثر لما تعلق به العنوان كالجزئية عند تعلق نسيان نفس الجزء ، واما المقام فلم يتعلق الإكراه الا بنفس ترك الجزء والشرط ، والجزئية ليست من آثار نفس الترك ، نعم لو كان لنفس الترك أثر شرعي يرتفع اثره الشرعي عند الإكراه.
لا يقال : ان وجوب الإعادة مترتب على بقاء الأمر الأول كترتب عدم وجوبها على عدم بقائه ، فإذا كان بقاء الأمر كحدوثه امرا شرعيا تناله يد الجعل والرفع فلا محذور في التمسك بالحديث لنفي وجوب الإعادة. «لأنا نقول» ان وجوب الإعادة ليس أثرا شرعيا في حد نفسه ، ولا أثرا مجعولا لبقاء الأمر الأول ، بل هو امر عقلي منتزع يحكم به إذا أدرك مناط حكمه ، وما يرى في الاخبار من الأمر بالإعادة ، فانما هو إرشاد إلى فساد المأتي به ، وبطلانه ، ويشهد على ذلك ان التارك للإعادة لا يستحق إلا عقابا واحدا لأجل عدم الإتيان بالمأمور به ، لا لترك إعادته ، واحتمال العقابين كاحتمال انقلاب التكليف إلى وجوب الإعادة باطل بالضرورة فتلخص من جميع ما ذكر ان الإكراه ان تعلق بإيجاد المانع ، فيمكن ان يتمسك بحديث الرفع لتصحيح المأتي به ، واما إذا تعلق بترك الجزء والشرط فلا ، كما ظهر الفرق بين نسيان الجزء والشرط وبين تركهما لأجل الإكراه فلاحظ
واما الاضطرار : فقد ظهر حاله مما فصلناه في حال الإكراه حرفا بحرف ، وحاصله : انه لو تعلق بما له حكم تكليفي ، أي بإتيان حرام نفسي أو ترك واجب ، فلا إشكال في ارتفاع الحرمة بالاضطرار ، أي حرمة فعله في الحرام ، ومبغوضية تركه في الواجب ، بناء على الملازمة العرفية بين الأمر بالشيء ومبغوضية تركه ، وان تعلق بإيجاد مانع في أثناء المعاملة أو العبادة فلا إشكال في صحة العمل برفع المانعية في