رفع لشرطيته في المقام ، ورفع الشرطية ، عين القول بكون ما صدر سببا تاما.
وتوهم ان القول بصحة العقد المجرد عن الشرط خلاف المنة بل فيه تكليف المكلف بوجوب الوفاء بالعقد ، ولا يعد مثل ذلك امتنانا أصلا ، مدفوع بان إنفاذ المعاملة وتصحيحها ، حسب ما تراضيا عليه ، امتنان جدا ، إذ ليس وجوب الوفاء امرا على خلاف رضائه ، بل هو مما أقدم المتعاقدان عليه بطيب نفسهما فإنفاذ ما صدر عن المكلف بطيب نفسه إحسان له ، فأي منة أعظم من تصحيح النكاح الّذي مضى منه عشرون سنة ، وقد رزق الوالدان طيلة هذه المدة أولادا ، فان الحكم ببطلان ما عقده بالفارسية مع كون الحال كذلك من الأمور الموحشة الغريبة التي يندهش منه المكلف وهذا بخلاف القول بالصحّة.
القول في الإكراه
فان تعلق الإكراه على ترك إيجاد السبب أو ما يعد امرا مقوما للعقد فهو كالنسيان ، يرتفع به أثر العقد بلا إشكال ، واما المانع ، فلو تعلق الإكراه بإيجاد مانع شرعي ، فان كان العاقد مضطرا اضطرارا عاديا أو شرعيا لإيجاد العقد والمكره يكرهه على إيجاده ، فالظاهر جواز التمسك به لرفع مانعية المانع في هذا الظرف على ما سبق تفصيله في مبحث النسيان ، وان لم يكن مضطرا للعقد فالظاهر عدم صحة التمسك ، لعدم صدق الإكراه.
واما إذا تعلق الإكراه بترك الجزء والشرط ، فقد بنينا سابقا على صحة التمسك بالحديث على رفع جزئيته أو شرطيته في حال الإكراه إذا كان مضطرا في أصل العقد عادة أو شرعا ، غير انه عدلنا عنه أخيرا ومحصل المختار فيه عدم جريان الحديث لرفعهما في هذه الحالة لأن الإكراه قد تعلق بترك الجزء والشرط وليس للترك بما هو هو أثر شرعي قابل للرفع غير البطلان ووجوب الإعادة وهو ليس أثرا شرعيا بل من الأمور العقلية الواضحة ، فان ما يرجع إلى الشارع ليس إلّا جعل الجزئية والشرطية تبعا أو استقلا لا بناء على صحة جعلهما أو إسقاطهما كما في