ذلك الظرف كما مر بيانه في النسيان والإكراه ، وان تعلق بترك جزء أو شرط فلا يمكن تصحيح العمل به حسب ما أوضحناه في الإكراه فلا نعيده
القول في المسببات
فلنذكر ما أفاده بعض أعاظم العصر ثم نعقبه بما هو المختار قال (قدسسره) المسببات على قسمين فهي تارة تكون من الأمور الاعتبارية التي ليس بحذائها في وعاء العين شيء كالملكية والزوجية مما أمضاها الشارع فهذا القسم من الأحكام الوضعيّة يستقل بالجعل فلو فرض انه أمكن ان يقع المسبب عن إكراه ونحوه كان للتمسك بحديث الرفع مجال فينزل المسبب منزلة المعدوم في عدم ترتب الآثار المترتبة على السبب لا أقول ان الرفع تعلق بالآثار بل تعلق بنفس المسبب لأنه بنفسه مما تناله يد الجعل.
و (أخرى) ما يكون المسبب من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع كالطهارة والنجاسة فانها غير قابلة للرفع التشريعي ولا تناله يد الجعل والرفع ، نعم يصح ان يتعلق الرفع التشريعي بها بلحاظ ما رتب عليها من الآثار الشرعية ولا يتوهم ان لازم ذلك عدم وجوب الغسل على من أكره على الجنابة أو عدم وجوب التطهير على من أكره على النجاسة بدعوى ان الجنابة المكره عليها وان لم تقبل الرفع التشريعي إلّا انها باعتبار ما لها من الأثر وهو الغسل قابلة للرفع ، فان الغسل والتطهير امران وجوديان قد امر بهما الشارع عقيب الجنابة والنجاسة مطلقا من غير فرق بين الجنابة الاختيارية وغيرها «انتهى كلامه».
قلت : ان ما تفصى به عن إشكال غير صحيح فان كونهما امرين وجوديين لا يوجب عدم صحة رفعهما ، كما ان إطلاق الدليل في الجنابة الاختيارية وغيرها ، لا يمنع عن الرفع ضرورة ان الغرض حكومة الحديث على الإطلاقات الأولية ، بل الإطلاق مصحح للحكومة كما لا يخفى (والأولى) ان يقال في التفصي عن الإشكال انه قد تحقق في محله ان الغسل مستحب نفسي قد جعل بهذه الحيثية مقدمة للصلاة وعلى ذلك