بأمر واحد وينبعث بأمرين أو أوامر ، وإمكان الانبعاث يكفى في الأمر ، ولو لا ذلك لزم لغوية التأكيدات ، مع ان المظنون بما انه مظنون ، يمكن ان يكون له ملاك مستقل في مقابل الواقع كما هو المفروض فيما نحن فيه فلا بأس عن تعلق امر مستقل
واما ما أفاده في فذلكته : من ان أخذ الظن على وجه الطريقية هو معنى اعتباره ففيه انه ممنوع ، فان الظن لما كان له طريقية ناقصة ، وكاشفية ضعيفة ذاتا يمكن ان يؤخذ على هذا الوجه موضوعاً في مقابل الوصفية التي معناها ان يؤخذ مقطوع النّظر عن كاشفيته
واما معنى اعتباره ، فهو ان يجعله الشارع معتبراً وواجب العمل بالجعل التشريعي فمجرد لحاظ الشارع طريقيته ، لا يلازم اعتباره شرعاً فضلا عن ان يكون معناه. وان شئت قلت ان لحاظ الطريقية من مقولة التصور ، وجعل الاعتبار من الإنشاء والحكم ولا ربط بينهما ، أضف إلى ذلك ان لحاظ الطريقية لو كان ملازما للاعتبار ، لزم ان يلتزم بامتناعه في القطع ، لأن جعل الطريقية والاعتبار فيه ممتنع ، فلحاظ القطع الطريقي موضوعاً مطلقا يصير ممتنعاً
اللهم إلّا ان يدعى ان ذاك اللحاظ عين معنى الاعتبار أعم من الذاتي أو الجعلي ، وهو كما ترى
واما ما أفاد من ان أخذ الظن بالحكم موضوعاً لنفسه لا مانع منه بنتيجة التقييد فقد يظهر ما فيه عند البحث عن أخذ العلم كذلك من لزوم الدور
واما ما أفاده أخيراً من عدم جواز أخذ الظن المعتبر موضوعاً لحكم متعلقه ، معللا بان أخذ الظن محرزاً لمتعلقه معناه انه لا دخل له فيه ، وهو ينافى الموضوعية ففيه ان ذلك ممنوع جداً ، فان الملاك يمكن ان يكون في الواقع المحرز بهذا الظن بعنوان المحرزية ، فلا بد من جعل المحرزية للتوصل بالغرض ، لكن أخذ الظن كذلك محال من رأس للزوم الدور
والّذي يسهل الخطب ان ما ذكره من الأقسام متصورات محضة لا واقع لها ـ