الثاني : يعرض الإجماع المنقول بالخبر الواحد ما يعرض على الخبر الواحد من الأقسام ، كالصحيح ، والموثق ، والحسن ، والضعيف ونحوها ، كما يعرض عليه أحكامه من التعارض والترجيح ونحوهما مما مضى في محله ، لأنه حينئذ من أقسامه ، فيتصف بلوازمه وأحكامه.
الثالث : قد شاع في الكتب الفقهية ـ خصوصا في الجواهر ـ هذا التعبير (نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر). وهذا التعبير إنما يخرجه عن نقل الإجماع بالخبر الواحد إذا كانت الاستفاضة أو التواتر في كل طبقته ، وكان حصولها عرضيا من أول حدوث الاستفاضة والتواتر. وأما إذا حصلا في الطبقات اللاحقة ، أو شك في ذلك فيكون من الإجماع المنقول بالخبر الواحد.
الرابع : لو شك في أن ناقل الإجماع استند فيه إلى الحس أو الحدس ، فلا تشمله الأدلة اللفظية الدالة على اعتبار الخبر الواحد ، كآية النبأ وهي قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) ونحوها ، لأن المنساق منها عرفا تصديق المخبر الصادق في خبره لا تصويبه في نظره ، مع الشك أن يكون التمسك بها تمسكا بالعام في الشبهة الموضوعية ، إلا إذا قلنا بما تقدّم منا من أنها تشمل عند المتعارف تصويب النظر أيضا ، وهو وجه حسن لا بأس به ، فتشملها السيرة العقلائية له ، لعدم بناء منهم على التفحص في إخبار المخبر الصادق أنه حسي أو حدسي ، بل الظاهر جريان بنائهم في الجملة على تصويب الحدسي أيضا ، لكنه في ما لم يحرز الخلاف فلا يجري ذلك مع إثبات بطلان مبنى الحدس رأسا ، كما مرّ.
الخامس : الإجماع المحصل عبارة عن أن يطّلع الشخص .. على أقوال الفقهاء في المسألة بحيث يكشف منها رأي المعصوم عليهالسلام ، ولا يعتبر فيه مباشرة الشخص بنفسه ، بل يكفي الاستنابة فيه ممن يثق به ، بل يكفي فيه أيضا أن يكون بعضه منقولا وبعضه الآخر محصّلا ، كما لا يخفى.