الصحة ، وأصالتي الطهارة والحلية ، وأصالة عدم التذكية ، إلى غير ذلك من الاصول المعتبرة.
ويمكن تقرير حصر مجاري الاصول الأربعة المعروفة بوجه عقلي ، بأن يقال : الشك إما أن تلحظ فيه الحالة السابقة أو لا تلحظ ، وعلى الثاني إما أن يعلم بالتكليف ولو بجنسه أو لا يعلم. وعلى الأول إما أن يمكن الاحتياط أو لا يمكن. والأول مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى الاحتياط ، والثالث مجرى التخيير ، والرابع مجرى البراءة.
وحيث أن هذه الاصول الأربعة مختصة بمجاريها اختصاص العرض بموضوعه ، يكون الحصر فيها عقليا ، لكن بالعرض لا بالذات ـ كما لا يخفى ـ وليس في البحث عن كيفية الحصر مطلقا ثمرة عملية ، بل ولا علمية.
ثم إن الاستصحاب برزخ بين الأمارة المحضة والأصل المحض ، فيصح أن يقال : إن ما اعتبر إما أمارة محضة ، أو أصلا محضا ، أو برزخا بينهما. والأول كخبر الواحد مثلا ، والثاني كالبراءة ، والثالث كالاستصحاب.
![تهذيب الأصول [ ج ٢ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4295_tahzib-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
