علم إجمالا إما بنجاسة أحد الإناءين أو بغصبيته ، فيتنجز العلم مطلقا في كليهما.
نعم ، لو نسي وتوضأ بأحدهما يصح وضوءه ، لصحته من المغصوب مع النسيان ، وتكون النجاسة حينئذ من الشبهة البدوية ، فتجري فيها قاعدة الطهارة ، بخلاف القسم الأول فيبطل الوضوء منه حتى مع النسيان ، لأن طهارة الطهور شرط واقعي.
٥٥
![تهذيب الأصول [ ج ٢ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4295_tahzib-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
