الأمر الخامس
الموافقة الالتزامية وبعض ما يتعلّق بها
لا ريب في وجوب الالتزام بما جاء به النبي الأعظم صلىاللهعليهوآله بنحو الجملة والإجمال ، لأنه عبارة اخرى عن الاعتقاد بالنبوة ، كما لا ريب في وجوب الاعتقاد بالمعارف الحقة على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
وإنما الكلام في وجوب الالتزام بالتكاليف الفرعية بأن يكون بالنسبة إلى كل واجب وحرام ، كالصلاة والكذب مثلا تكليفين مستقلين لا ربط لأحدهما بالآخر ، أحدهما الالتزام بالوجوب أو الحرمة قلبا ، والآخر الإتيان بالوظيفة خارجا ، فيكون في البين موافقتان. التزامية وعملية ، ومخالفتان كذلك مع صحة التفكيك بينهما ، بأن يأتي به عملا ولا يلتزم به قلبا ، أو بالعكس ، وكما في مورد دوران الأمر بين المحذورين ، حيث لا يمكن المخالفة العملية مع إمكانها التزاما.
والمعروف عدم وجوب الموافقة الالتزامية بهذا المعنى ، وأنه ليس في البين إلا تكليف واحد متعلّق بالجوارح ، لا اثنان ويكون الآخر متعلّقا بالجوانح فلا تجب الموافقة الالتزامية ولا تحرم المخالفة الالتزامية أيضا ، للأصل بعد عدم الدليل عليهما من عقل أو نقل في هذا الأمر العام البلوى ، وعدم كونها من شئون ذات التكليف حتى تدلّ عليها أدلة التكليف الأولية ، لأن المناط فيها إنما هو الإتيان بها خارجا ، التزم بها أو لا ، وليس الالتزام ـ على فرض الوجوب ـ إلا طريقا للإتيان بها.
نعم ، لا ريب في حسنها ، لأنها نوع من الطاعة والانقياد ، ومن دواعي