فتارة : يكون في مجرد القصد فقط.
وأخرى : يكون فيه مع ارتكاب بعض المقدمات.
وثالثة : مع الإتيان بما يعتقد كونه حراما.
ورابعة : يتحقق بمجرد عدم المبالاة في الدين.
وخامسة : في ارتكاب محتمل الحرمة برجاء إصابة الحرام.
وسادسة : في ارتكاب محتمل الحرمة برجاء عدم الإصابة.
ويجمع الجميع مفهوم التجري في الجملة مع الاختلاف في الضعف والشدة ، والمتيقن من استحقاق العقاب وقبح الفعل هو القسم الثالث.
ويمكن القول بالاستحقاق والقبح في باقي الأقسام أيضا مع اختلاف المراتب.
ثم إنه لا فرق في ما مرّ في التجري ـ من الأحكام والأقسام ـ بين القطع وغيره ، فتجري في الأمارات والاصول المعتبرة أيضا.
ولا يخفى أنه يجري جميع ما مرّ في التجري ـ من الأحكام والأقسام ـ في الانقياد أيضا ، لكن مع استحقاق الثواب وحسن الفعل المنقاد به بالأدلة الأربعة.
٢٧
![تهذيب الأصول [ ج ٢ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4295_tahzib-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
