الصفحه ٢٠ : باق على ما كان عليه؟ فهو
فقهي.
وإن كان عنوان
البحث في أن أدلة التكاليف الواقعية هل تشمل الموضوعات
الصفحه ٢٤ : القطع بالحسن والقبح لا يغير الواقع عما هو عليه ، بل هو باق على ما كان قبل
التجري.
والحاصل : أن
التجري
الصفحه ٢٧ :
بالاستحقاق والقبح في باقي الأقسام أيضا مع اختلاف المراتب.
ثم إنه لا فرق في
ما مرّ في التجري ـ من الأحكام
الصفحه ٦٠ :
والباقي ملازمة
عرفية وإن اختلفت العبارات أو تعددت المفاهيم ، كما لا يخفى.
ثم إن أصالة عدم
الصفحه ٦٧ : . وإن انكشف
الخلاف والخطأ ظاهرا ، فالواقع باق على ثبوته إلّا أن يدل دليل على سقوطه.
ثم إنه قد يجاب عن
الصفحه ٧٣ : يتحقق في الثلاثة الباقية أيضا ، لأن موضوعه عند
الفقهاء قدس سرّهم ما إذا لم يكن الاستناد إلى الشارع عن
الصفحه ٩٧ : عنده من غير علم بالباقي ،
كما لا يخفى على الخبير الممارس المتصفح لما تضمنت تلك الآثار».
ويظهر من
الصفحه ١١٢ : عليهمالسلام ومسمع منهم ولم يثبت عنهم الردع ، بل لا يمكنهم ذلك
لاختلال إبلاغ الأحكام خصوصا في الشريعة الباقية
الصفحه ١١٥ :
مكلفون بالرجوع إلى السنة الباقية التي هي عبارة عن الأخبار الآحاد ، فمع عدم
العلم بالصدور لا بد من الأخذ
الصفحه ١٣٧ :
متوقفة على تمامية باقي مقدمات الانسداد ، لأنه حينئذ يصير من إحدى مقدماتها كما
لا يخفى. ويأتي عدم تمامية
الصفحه ١٦١ : المرتكزات في اعتبارها
ولا نحتاج إلى التطويلات ، ولا ريب في تقديم الاستصحاب لديهم على باقي الاصول
الثلاثة
الصفحه ١٦٤ : الشفاعة ومورد تكفير السيئات بالحسنات وبقي الباقي ، مع أن هذه الموارد خارجة
تخصصا عن المقام لتمامية الحجة
الصفحه ٢٢٥ : استصحاب وجوب الباقي عند تعذر القيد.
وأشكل عليه : بأنه
مبني على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب
الصفحه ٢٣٩ : الأحكام الضررية المجعولة شرعا ، بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي فلا
يصح التمسك بعمومها حينئذ ، مع أن
الصفحه ٢٤١ : المدار كله على الأفراد ، والنوع طريق
محض إليه ، فترجع كثرة الخارج وقلة الباقي بالآخرة إلى الأفراد. فالحق