الصفحه ٦١ : ، إذ ليس
البحث عنه من شأن الاصولي ، وإنما هو من مباحث فن الحكمة ، مع أنه لم يدع أحد أن
التعبّد بغير
الصفحه ٦٣ : نقول : إن ذلك كله من حكم الجعل بنحو الاقتضاء ، لا علة
المجعول على نحو العلة التامة المنحصرة الفعلية
الصفحه ٧٨ :
أن ينطبق عليه
الحكم ، ويكون الجميع مقصودين بالإفهام ، والموجود حين الخطاب مرآة للجميع ، لا أن
الصفحه ٩٤ : : بأن اعتبار
الخبر لا يدور مدار حصول الظن الشخصي.
نعم ، لا يبعد أن
يكون حصول النوعي منه حكمة الاعتبار
الصفحه ٩٨ : بالحكم ولو بواسطة القرائن المحفوفة ، وإلا فلا يعتمد عليها
، والأشهر في مقابل غير الأشهر لا المشهور ، ولذا
الصفحه ٩٩ : وفيه امور :
الأول : إثبات
الحكم الشرعي مطلقا بالخبر الواحد يتوقف على الوثوق بصدوره ، وتحقق ظهوره
الصفحه ١٠٥ : : أن
الشرط في الآية الكريمة سيق لبيان الموضوع ، فانتفاء الحكم بانتفائه تكويني حينئذ.
مثل : «إن رزقت
الصفحه ١٢٨ : حجية الفتوى ونفوذ الحكم ، بل له حجية وجودية أيضا
ولو كان ساكتا ، لأنه يصح أن يحتج به الله تعالى يوم
الصفحه ١٣٢ : بالأفقه عند تعارض الحكمين إنما هو في مورد الرجوع إلى الحكمين ، فلا يشمل
ما قبل الرجوع ، فكيف بالتقليد
الصفحه ١٣٦ : الحكم الإلزامي
المظنون مظنة للضرر ، ودفع الضرر
المحتمل واجب فكيف بالمظنون ، فيكون العمل بالظن القائم على
الصفحه ١٤٦ : نحتاج بعده إلى استكشاف حكم الشرع ، ولو فرض ذلك لكان إرشادا محضا ،
لفرض كفاية المقدمات في لزوم الامتثال
الصفحه ١٤٩ : ، فكذا
الظن الانسدادي بناء عليها ، وقد اشتهر : أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص.
ويرد : بأن الحكم
الصفحه ١٥٣ : صلىاللهعليهوآله والإمام عليهالسلام ، فمحل البحث عن ذلك في علم الحكمة والكلام.
ثم إنه قد استدل
على وجوب المعرفة
الصفحه ١٥٤ : إلى حكم العقل لا أن يكون دليلا مستقلا.
فوائد :
الاولى : لا ريب
في أن مجرد المعرفة أعم من الاعتقاد
الصفحه ١٦٠ : حينئذ ، فالمرجع في الجميع هو البراءة في الشبهات الحكمية
ـ تحريمية كانت أو وجوبية ، وغيرية كانت أو نفسية