الصفحه ١٨٠ : البراءة والإباحة الذي هو أصل حكمي ، ولباب
القول فيها يقتضي التعرض لأمرين :
الأول : أنه نسب
إلى المشهور
الصفحه ٢٠٧ : : الظاهر أن حكم فقدان بعض الأطراف حكم الاضطرار في
ما تقدّم من التفصيل ، لأن تنجز التكليف مطلقا مشروط
الصفحه ٢٦٠ : أنه حرام» ، و «كل شيء طاهر
حتى تعلم أنه قذر» على الاستصحاب ، بدعوى : دلالة الحكم باستمرار ما ثبت إلى
الصفحه ٢٧٣ : كذلك ، فلو ورد
الدليل أن العنب إذا غلى يحرم ، ثم صار زبيبا وشك في بقاء هذا الحكم المعلّق على
الغليان في
الصفحه ٢٨١ : : يلزم
تحصيل العلم به ، وعلى كل منهما ..
تارة : يكون مورد
الاستصحاب نفس الموضوع.
واخرى : هو الحكم
الصفحه ٢٨٧ : يدور ذلك مدار الأنظار
العرفية ، فمع الانطباق القهري تكون المصاديق من تلك المفاهيم ، حكم العرف بذلك أو
الصفحه ٣٠٧ : ذي اليد بالانتقال
الصحيح الشرعي إليه ، لا يحكم بالملكية لأجل اليد ، لعدم السيرة على الحكم
بالملكية
الصفحه ٣١٣ :
بعدم اعتبار القطع في بعض الموارد ٤٠
الكلام في القاعدة
المعروفة (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع
الصفحه ٣٢٣ :
الثاني : كون
البحث عن حكم الشبهات الموضوعية خارجا عن فن الاصول
الثالث : كون بحث
الحظر والترخيص
الصفحه ٣٣٦ : :
الكلام في الاستصحاب في الاعتقادات ، أقسامها ، استصحاب الحكم ، استصحاب بقاء
الشريعة ٢٨١ ـ ٢٨٢
الصفحه ١٣ : أن يحكم حينئذ في مورده بعين الحكم المقطوع به ، وهو تحصيل
للحاصل ، أو بمثله ، وهو من اجتماع المثلين في
الصفحه ٢١ :
حكم التجري :
التجري والانقياد
من الموضوعات العرفية في جميع الأزمان والمذاهب والأديان ، فلا بد
الصفحه ٣٠ : محله من تقدّم الأمارات على الاصول مطلقا وتقدّم الاصول
الموضوعية على الحكمية ، وفي الاصول الحكمية يقدّم
الصفحه ٣٧ :
القلبي ومورد جريان الاصول بالنسبة إلى الآثار العملية ، ففي موارد جريان الاصول ـ
الحكمية أو الموضوعية
الصفحه ٤٦ :
عليها مهما أمكنه ذلك.
نعم ، لو ثبت رفعه
للحكم في مورد العلم الإجمالي ، أو جعله بعض الأطراف بدلا عن