لفرض تعدد الجهة ، بل يكون التقرّب إليه تعالى بشيء والتباعد عنه تعالى بشيء آخر وإن كانت لهما وحدة اعتبارية.
فتلخص : أن ما يقال في وجه الامتناع جميعها باطل ، وكفى بذلك دليلا على الجواز ، فيشك في بطلان الصلاة في المجمع ، فمقتضى البراءة عدم المانعية والبطلان بعد إمكان التفكيك بين المأمور به والنهي عنه عقلا ، وبعد شمول أدلة البراءة للحرمة الغيرية أيضا ، كما هو الحق. هذا كله بحسب الدقة العقلية.
وأما بحسب الأنظار العرفية المنزلة عليها الأدلة ، فالاجتماع ممتنع. فيمكن الجمع بين الكلمات ، فمن قال بالجواز أي بحسب الدقة العقلية ، ومن قال بالامتناع أي بحسب الأنظار العرفية المسامحية.
إن قلت : هذا في غير السجدة والقيام ، وأما فيهما فالمأمور به عين المنهي عنه ، إن كانت في المحل المغصوب حتى بالدقة العقلية.
قلت : يمكن تعدد الجهة فيهما أيضا ، لأن السجدة وضع الجبهة على الأرض ، والقيام وضع خاص ، وإباحة المحل خارجة عن حقيقتهما ، وإنما هي شرط خارج اعتبره الشارع.
![تهذيب الأصول [ ج ١ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4294_tahzib-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
