التعبديات ، وخلاف مبنى الشيخ في فقهه.
الرابع : ما عن صاحب الفصول من اعتبار ترتب ذي المقدمة خارجا على المقدمة في الوجوب الترشحي ، لأنه لا فعلية للمقدمة إلا بذلك ، وهذا هو الذي اصطلح عليه بالمقدمة الموصلة. واشكل عليه بوجوه كلها باطلة.
منها : أنه إن كان قيدا للوجوب فهو من تحصيل الحاصل ، وهو باطل. وإن كان قيدا للواجب فهو من الدور الباطل ، لتوقف ذي المقدمة على المقدمة ، وتوقف المقدمة على ذيها ، وهذا هو الدور.
وفيه : أنه لا يكون قيدا للوجوب ولا للواجب حتى يلزم المحذور ، بل مراده قدسسره أن فعلية وجوب المقدمة تدور مدار فعلية وجوب ذيها ، لأنهما من المتلازمين المتكافئين قوة وفعلا ، فكما لا محذور في التلازم في مطلق المتلازمين من كل جهة فليكن المقام أيضا كذلك.
منها : أنه يلزم كون شيء واحد واجبا نفسيا وواجبا غيريا ، لأن ذا المقدمة واجب نفسي بذاته ، ومن حيث كونه قيدا للمقدمة يصير واجبا غيريا.
وفيه .. أولا : أنه لا محذور فيكون شيء واحد واجبا نفسيا وغيريا من جهتين ، كصلاة الظهر مثلا ، فإنها واجبة نفسا بذاتها ومن حيث كونها شرطا لصلاة العصر تتصف بالوجوب الغيري ، فليكن المقام كذلك.
وثانيا : أن ترتب ذي المقدمة على المقدمة ليس من التقييد الاصطلاحي حتى يلزم المحذور ، بل المراد أن فعلية المقدمة وفعلية وجوبها تنتزع من فعلية ذي المقدمة خارجا على نحو القضية الحقيقية لا الشرطية.
ومنها : أنه مستلزم للخلف ، فإن ذات المقدمة أيضا لها مدخلية في ترتيب ذيها عليها ، فيلزم كون الذات أيضا موردا للوجوب الترشحي ، وهو قدسسره لا يقول بذلك.
وفيه : أنه مسلم ، لأن الذات أيضا له دخل في الترتب في الجملة ، لكن