وإبقاؤها على الشأنية الصرفة في الجملة ، إلا أن يدل دليل على الخلاف في بعض الموارد ، على ما فصل في الفقه.
ثم إن في التكاليف الاضطرارية مباحث لا بأس بالإشارة إليها :
منها : أن الاضطرار والعذر الذي هو موضوع هذه التكاليف هل هو صرف وجود الاضطرار في الموقتات ، أو العذر المستوعب للوقت ، فلا يجوز البدار إلى امتثالها في أول الوقت؟ مقتضى ما هو المرتكز في الاضطراريات إنما هو العذر المستوعب ، وعليها تنزّل إطلاقات أدلة تلك التكاليف إلا مع الدليل على الخلاف ، كما ورد في التيمم والتقية ، فيرجع في غير المستوعب إلى قاعدة الاشتغال ، وإطلاقات أدلة التكاليف الأولية إلا مع وجود دليل خاص في البين.
ومنها : أنه لو أتى المكلف في مورد التكاليف الاضطرارية بالتكليف الواقعي وترك تكليفه الاضطراري ، هل يجزي أو أنه لا يجزي؟ المسألة مبنية على بقاء الملاك في التكاليف الواقعية في مورد الاضطرار ، فمع بقائه يصح بداعي الملاك ، ومع عدمه لا وجه للصحة ، إذ لا خطاب ولا ملاك فكيف يصح وبأي داع يؤتى به ، فلا طريق لإحراز الملاك إلا إطلاق الخطاب من باب كشف المعلول عن العلة ، وقد اختلفت الكلمات ، ففي بعض الموارد يحكمون بالصحة ، وفي بعضها يحكمون بالبطلان ، وفي البعض الآخر يترددون في الفتوى مع عدم دليل خاص لهم أصلا.
ومنها : أن موضوع الاضطرار يلحظ بالنسبة إلى شخص المكلف دون النوع ، فلو كان تكليف اضطراريا بالنسبة إلى شخص دون النوع ، ينقلب تكليفه الواقعي إليه ، وفي العكس يبقى على تكليفه الواقعي. وهذه المباحث لا بد وأن ينقح الكلام فيها في الفقه.
الجهة الثالثة : في إجزاء الإتيان بما يصح الاعتذار به ـ كما في مورد الأمارات والاصول ، والقواعد المعتبرة ـ عن الواقع عند انكشاف الخلاف فهو