أو أحدهما ، بحيث إذا عرضا على المتعارف من أهل اللسان يعترفون بأنه لا تعارض بينهما مع هذا الوجه من التصرّف ، بشرط أن تدل قرينة معتبرة على هذا الجمع والتصرّف ، وإلا يكون من الجمع التبرعي الافتراضي. الذي يكون لغوا وباطلا.
وقد شاع عند من قارب هذه الأعصار من الأعلام لفظا الورود ، والحكومة ، مع خلو كلمات القدماء عنهما.
والورود : عبارة عن خروج مورد أحد الدليلين عن مورد الدليل الآخر موضوعا بعناية الجعل ، فيكون مشتركا مع التخصص في الخروج الموضوعي إلا أن التخصص تكويني ـ كخروج الجاهل عن مورد أكرم العلماء ـ والورود يكون بعناية الجعل ـ شارعا كان الجاعل أو غيره ـ كخروج مورد الاصول العقلية عن مورد الأمارات المعتبرة الشرعية ، لأن اعتبار تلك الاصول إنما هو في مورد عدم وصول الحجة المعتبرة ، ومع الوصول لا يبقى مورد لها قهرا. واستعمال الورود قليل الابتلاء في الفقه ، كما لا يخفى على الفقهاء.
والحكومة ـ وهي التي يكثر الابتلاء بها في الفقه ـ عبارة عن أن يكون أحد الدليلين صالحا لتوسيع مورد الدليل الآخر ، أو تضييقه ، أو يصلح لهما معا.
والأول كقوله عليهالسلام : «التراب أحد الطهورين» بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بطهور» حيث يوسع الطهور إلى الطهارة الترابية أيضا.
والثاني كقوله عليهالسلام : «لا شكّ لكثير الشكّ» بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : «إذا شككت فابن على الأكثر» حيث يضيقه بالنسبة إلى خصوص الشكوك المتعارفة دون الكثيرة.
والثالث كقوله عليهالسلام : «العمري وابنه ثقتان فما أدّيا فعنّي يؤدّيان» فإنه يوسع العلم في قوله تعالى : وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إلى مورد الأمارات