الخامس والسادس : مفهوم اللقب والعدد
والأول ما كان طرفا للنسبة الكلامية في الجملة ، مسندا كان ، أو مسندا إليه ، أو من متعلقاتهما. وحينئذ فإن كان وصفا يصير مورد بحث المفهوم من جهتين ، بل يمكن أن يصير مورد البحث من جهات لامور أخر أيضا.
وعلى أي تقدير مقتضى الأصل والمحاورات العرفية عدم اعتبار المفهوم للقب ، فإن قول : زيد قائم ، لا يدل على نفي القعود عنه ـ نعم حين القيام لا يصدق عليه القعود فعلا من جهة امتناع اجتماع الضدين ، ولا ربط له بالمفهوم ـ كما لا يدل على نفي القيام عن عمرو بوجه من الدلالات ، وقد ارتكز في النفوس أن إثبات شيء لشيء لا يدل على نفيه عما عداه ونفي ما عداه عنه وعن غيره.
وأما العدد ..
فتارة : يكون محدودا بالنسبة إلى طرفي القلة والكثرة ، كركعات الظهر مثلا.
واخرى : بالنسبة إلى طرف القلة فقط ، كالصدقات الواجبة المحدودة بحدّ خاص معين ، فلا يجزي الأقل منه.
وثالثة : يكون محدودا بالنسبة إلى طرف الزيادة ، كنافلة الظهر حيث لا تجوز الزيادة على الثمانية ويجزي الأقل منها.
ورابعة : يكون لا اقتضاء بالنسبة إلى الطرفين.
والكل ليس من المفهوم في شيء ، والمنساق عرفا من العدد التحديد بالنسبة إلى الأقل إلا مع القرينة على الخلاف.
![تهذيب الأصول [ ج ١ ] تهذيب الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4294_tahzib-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
