ذكرنا في الصّورة الثّالثة من انّ مجرّد ملاحظة المصلحة في الجعل والتشريع لا يلازم المصلحة في الفعل والاجزاء عن الواقع فطوبى لك ؛ والّا فنقول : انّه لا طريق لنا في الحكم بلزوم ملاحظة المصلحة في جعل الطّرق على الشارع بعد تجويز دوام المطابقة في المجعول او أصوبيّة الامارات الشّرعيّة بالنّسبة الى ما يستعمله المكلّف من الادلّة العلميّة ، فلا دليل على الاجزاء في المقام ، فليحرّر المسألة بما حرّرنا ، لا بما حرّره شيخنا الاستاد العلّامة قدسسره في كتابه ، فانّه مع طوله وتعقيده لا يخلو عن بعض المناقشات ولو لا اساءة الادب لأشرنا اليه وان تابعناه فيما علّقناه عليه فراجع اليه رجوع متأمل منصف.
فان قلت : على ما ذكرت لا يتصور الاجزاء بالنّسبة الى الاحكام الظاهريّة عن الامر الواقعي على مذهب التّخطئة ، مع انّ من المسلّم المعهود في الشّرعيّات ثبوت الاجزاء في موارد : منها ما اذا اعتقد دخول الوقت وصلّى ثمّ تبيّن وقوع الصلاة خارج الوقت إلّا جزءاً واجباً منها ولو كان هو السّلام.
ومنها ما اذا صلّى الى جهة بظن كونها قبلة في ما كان الظّن معتبراً ، ثمّ تبيّن خطأ الظّن مع وقوع الصلاة بين المغرب والمشرق.
ومنها ما اذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فانّ المصرّح به في أخبار الشكوك والمفتى به كفايتها عن الواقع.
ومنها ما اذا تبيّن بعد الفحص عن طلوع الفجر في رمضان وعدم العلم بالطّلوع والاتيان بالمفطرات وقوعها في اليوم ... الى غير ذلك ممّا ورد فيه النّص والفتوى من الجميع على الاجزاء بالنّسبة اليه.
قلت : الحكم بالكفاية في الموارد المسطورة وامثالها مبنىّ على التّعميم في موضوع الحكم النّفس الأمرى ، فيقال انّ المعتقد بدخول الوقت سواء كان على وجه القطع أو الظّن المعتبر صلاته واقعة في الوقت في الصّورة المسطورة ، نظير ادراك ركعة من