الامر الرابع : الاناء المفضض أو المذهب
الرابع : ظاهر المشهور ، بل صريحهم عدم إلحاق المفضّض والمذهّب بالأواني وإن حكموا ، بوجوب عزل الفم من موضع الفضّة والذهب ، بل عن الشيخ في المبسوط (١) جواز الاستعمال مع عزل الفم ، وعنه في الخلاف (٢) إلحاقهما بالاواني.
ويدلّ على المشهور مضافاً إلى الاصل بقسميه ، ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح (٣) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام «لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضّض واعزل فمك عن موضع الفضّة» وهو نصّ في الجواز فلا يعارض به ما استدلّ به الشيخ ممّا ظاهره الحرمة ، مثل ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام وقد تقدّم في طيّ الاخبار «لا تأكل في آنية فضّة ولا في آنية مفضضة» وغيره. وحمله على الجواز والكراهة بقرينة الصحيحة لا يوجب استعمال اللفظ في معنيين حيث إن الحكم في الآنية الحرمة قطعاً ، على ما توهّم كما هو ظاهر ، فلا اشكال في المسألة أصلاً كما لا اشكال في الاستدراك المذكور في كلامهم ، من وجوب العزل وإن خالف فيه المحقّق قدسسره في المعتبر (٤) ، والسيّد في المدارك (٥) ، والسّبزواري في الذخيرة (٦) ، والعلّامة الطباطبائي في المنظومة (٧) ؛ لظاهر صحيحة (٨) معاوية بن وهب.
قال : «سئل أبو عبد الله عن الشرب في القدح فيه ضبّة فضة ، فقال : لا بأس إلَّا أن يكره الفضّة ، فينزعها [عنه]» (٩) من حيث ترك الاستفصال. وهو كما ترى لا يعارض
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٣.
(٢) الخلاف ١ : ٦٩ مسألة ١٥.
(٣) الوسائل ٣ : ٥١٠ / ٥ باب ٦٦ ، التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩٢ ، المحاسن : ٥٨٢ / ٦٤.
(٤) المعتبر ١ : ٤٥٥.
(٥) المدارك ٢ : ٣٨٣.
(٦) الذخيرة : ١٧٣.
(٧) المنظومة : ٦٢.
(٨) تهذيب ٩ : ٩١ ح ٣٩١ / ١٢٦.
(٩) (عنه) لم ترد في المصدر والظاهر انها زائدة.