الكشف (١) تقديم الثّاني.
حيث قال قدسسره ولو دار بين استعمال أحدهما والمغصوب قدّما عليه وبينهما وبين جلد الميتة أو بين الفضّة والذهب احتمل تقديم الاوّل في الثاني والثّاني في الاوّل ، انتهى كلامه رفع مقامه. ولعلّ الوجه فيما افاده أهمية رعاية جلد الميتة ، عن المقام كأهمّية الذهب عن الفضّة.
ومن هنا قد ورد تجويز حرز الجواد من الفضة دون الذهب. وهذا الوجه على تقدير تسليمه يعين ما احتمله إلَّا أنّ الشأن في إثباته.
الخامس : عدم وجوب الفحص في المقام في مورد الشبهة الموضوعية
الخامس : إنه لا اشكال ، بل لا خلاف ظاهراً في عدم وجوب الفحص ، عن الشبهة الموضوعيّة في المقام وإن علم بالخلط والامتزاج في الجمله ، كما هو الشأن في ساير الشّبهات الموضوعيّة الّتي لا تقتضي الاصول الموضوعيّة فيها الحرمة عند الشكّ والدوران ، من غير فرق فيما ذكرنا ، بين أخذ الإناء من يد المسلم بجميع أقسامه ، أو الكافر وإن أوهمت عبارة الكشف (٢) الاختصاص ، بالأوّل ، حيث قال : وما يتناول من يد المسلم لا يجب البحث عنه مؤالفاً كان أو مخالفاً انتهى كلامه.
والحقّ ، ما عرفت ؛ ضرورة عدم دليل على كون ، يد الكافر ، دليلاً على كون ما في يده من الاناء من أحد الجنسين كما أنه لا دليل على العكس ، في المسلم أيضاً كما هو ظاهر ، وإن كان هناك ما يقتضي بعمومه ، تنزيه فعل المسلم عن القبح ، كما فصّل في محلّه ، فراجع.
السادس : العلم بكون الإناء من المنهى عنه اثناء الوضوء
السّادس : إنّه لو التفت إلى كون الإناء من أجد الجنسين في أثناء الوضوء ، فإن كان
__________________
(١) المصدر نفسه.
(٢) كشف الغطاء ٢ : ٣٩٦.