إجمال المخصّص مفهوماً لا يوجب رفع اليد عن العموم ، فيما كان الدّوران بين الاقل والاكثر في المخصّص المنفصل ، على ما حقّقناه في بحث التخصيص.
كما أنّه لا اشكال بل لا خلاف ، حتى من الاخباريّين ، في الحكم بالاباحة ، من جهة الاصل العملي في المشكوك ، من جهة الشبهة الموضوعيّة الخارجيّة ، فيما لم يكن له حالة سابقة ، علم بكونه من مصاديق الاناء في تلك الحالة ، مع عروض ما يوجب الشكّ في بقاء الصّدق معه كالتخليص في بعض صوره ، فانه ربما يحكم فيه بالحرمة ، من جهة استصحاب الموضوع فيما ساعد العرف على الحكم بالبقاء مع التغيّر ، لكنّه خارج عن محلّ الكلام ومختص بما عرفت من الرجوع إلى الاصل العملي في موارد الشكّ من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي ، فلا معنى لإجرائه في موارد اشتباه المفهوم كالاتّصال والانفصال مثلاً ؛ ضرورة عدم جريان استصحاب الموضوع والحال هذه.
واستصحاب الحكم مع هذا الشك هدم لما اتفقوا عليه ، من اشتراط بقاء الموضوع في باب الاستصحاب هذا.
الامر الثاني : في متعلق الحكم مطلق الاستعمال أو خصوص الأكل أو الشرب
الثّاني إنّه كما لا يعلم بحقيقة الاناء ووقع فيها الاشتباه والالتباس ، كذلك وقع الاشكال بل الخلاف في فعل المكلّف ، الموضوع للحكم الشرعيّ المتعلّق بالاناء ، نظراً إلى أنّ الاعيان الخارجيّة إنما تتعلّق بها الاحكام الشرعيّة ، من حيث تعلّق فعل المكلّف بها ، ففي الحقيقة هي من متعلّقات موضوع الحكم الشرعيّ لا نفسه ، من حيث أنه خصوص الشرب ، أو الأعمّ منه ومن الأكل منه ، أو مطلق استعمالها ، أو الأعم منه ومن التزيين بها وجعلها زينة ، أو الأعم منهما ومن جعلها ذخيرة وإن لم يقصد بها التزيين أصلاً.
فيلزم على هذا كسر الآنية وحرمة صناعتها وبيعها ، بل رهنها وهكذا سائر المعاملات المتعلّقة بها.