وشرعيّة الرّجعة في العدّة غالباً ليتروى ... ولم يشرع في الزيادة على المرّتين ، دفعاً للمشقّة ، عن الزّوجات.
ومنه شرعيّة الكفّارة في الظّهار والحنث.
ومنه التّخفيف ، عن الرّقيق بسقوط كثير من العبادات.
ومنه شرعيّة الدّية بدلاً عن القصاص مع التّراضي كما قال تعالى : (ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ)(١) انتهى كلامه (٢) رفع مقامه. ملخّصاً.
وهو كما ترى ، في الأحكام الثابتة من الشرع بملاحظة التخفيف على العباد ، ولا كلام في اطّرادها ، وكون التخفيف حكمة فيها ؛ فلا تعلّق لها بمحلّ البحث أصلاً كما لا يخفى.
السادس : شمول القاعدة للعناوين الأولية والثانوية
السّادس : إنّه لا إشكال في شمول القاعدة لما لا يكون المكلّف سبباً له أصلاً ، بل هو المتيقّن منها ، وأمّا إذا كان سبباً له ، كالمريض الّذي أجنب متعمّداً ، مع تعسّر الغسل في حقّه ، [و](٣) مع الأمن من التضرر به ، فقد يقال : بعدم شمول القاعدة له ؛ نظراً إلى أنّ المستفاد من دليلها ، عدم إيقاع الشارع للناس في الحرج ، بحيث يستند وقوعهم فيه (بجعل) (٤) الشّارع ، ومن هنا ورد في بعض الاخبار ، وجوب الغسل على المريض المذكور ، وإن أصابه من المرض ما أصابه.
وحكى عن بعض ، في الاعتراض على إبطال الاحتياط ، بلزوم الحرج في كلماتهم ، لإثبات مقدّمات دليل الانسداد ، بأنّ لزوم الاحتياط إنّما هو من جهة اشتباه الأحكام واختفائها ، وهو مستند إلى تقصير المكلّفين المأمورين بحفظ الأحكام وتبليغها ، فلا
__________________
(١) البقرة : ١٧٨.
(٢) القواعد والفوائد ١ : ١٢٤ ١٣٠.
(٣) يقتضيها السياق.
(٤) الافضل : إلى جعل.